صنع بشماله كما صنع بيمينه ( 1 ) .
نعم ، قال المفيد في كتاب الأركان في ظاهر كلامه بالضربتين مطلقا ، وهو
مروي صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : كيف التيمم ؟
قال : ( هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بكفيك مرتين ، ثم
تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ) ( 3 ) .
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) سألته عن التيمم ، فقال : ( مرتين مرتين للوجه واليدين ) ( 3 ) .
وروي حسنا عن إسماعيل بن همام عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال :
( التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين ) ( 4 ) .
وأول الأول : بتمام الكلام عند قوله : ( ضرب واحد للوضوء ) ، ويبتدأ
بقوله : ( والغسل من الجنابة تضرب بكفيك مرتين ) ، وعلى هذا يقرأ الغسل
بالرفع ، وهو الذي لحظه الشيخ ( 5 ) وتبعه في المعتبر ( 6 ) فلا يخلو عن تكليف .
والآخران : بان لا عموم للصدر المحلى بلام الجنسية مع امكان أن تكون
عهدية أيضا .
والأكثر على أن الضربة للوضوء والضربتين للغسل ( 7 ) ، جمعا بين هذين وبين
أخبار مطلقة في الضربة كخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 8 ) وخبر عمرو
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 210 ح 612 ، الاستبصار 1 : 172 ح 600 .
( 2 ) التهذيب 1 : 210 ح 611 ، الاستبصار 1 : 172 ح 599 .
( 3 ) التهذيب 1 : 210 ح 610 ، الاستبصار 1 : 172 ح 598 .
( 4 ) التهذيب 1 : 210 ح 609 ، الاستبصار 1 : 172 ح 597 .
( 5 ) التهذيب 1 : 211 .
( 6 ) المعتبر 1 : 388 .
( 7 ) راجع : المقنعة : 8 ، الفقيه 1 : 57 ، المبسوط 1 : 33 ، المعتبر 1 : 338 .
( 8 ) التهذيب 1 : 212 ح 614 ، الاستبصار 1 : 171 ح 594 .