نفي وجوبها في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وكذا سلار ( 3 ) وابن البراج ( 4 ) وأبو الصلاح ( 5 )
وابن زهرة ( 6 ) والكيدري ، وابن إدريس ( 7 ) وصاحب الجامع ( 8 ) والفاضل ( 9 ) . ولم
يتعرض لها المحقق على ما اعتبرته ، وهي من المهمات مع عدم الخلاف فيها حسبها
نقلناه عنهم .
وروى إبراهيم عن بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( ان
عليا ( عليه السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده
عند الصلاة ) ، روى ذلك في الكافي والتهذيب ( 10 ) ، وقصة أم إسماعيل تدل على
ذلك ( 11 ) .
نعم ، لو خيف فجأة الحدث ، فالأجود : فعلها ، كالسلس والمبطون
والمستحاضة . وتكون مقدرة بزمان لا يلحقه فيه حدث مع إمكانه ، أو يراعي قلة
الحدث .
الثامنة : قال المفيد رحمه الله : إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل ،
فليستبرأ بالبول . فإن لم يتيسر له ذلك ، فليجتهد في الاستبراء ، بمسح تحت
الأنثيين إلى أصل القضيب ، وغمزه إلى الحشفة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 22 .
( 2 ) المبسوط 1 : 19 .
( 3 ) المراسم : 42 .
( 4 ) المهذب 1 : 46 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 134 .
( 6 ) الغنية : 554 .
( 7 ) السرائر : 21 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 35 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 1 : 25 .
( 10 ) الكافي 3 : 44 ح 8 ، التهذيب 1 : 134 ح 372 .
( 11 ) تقدمت في ص 223 الهامش 2 .
( 12 ) المقنعة : 6 .