وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة ، وابن زهرة ، والكيدري بوجوبه ( 1 )
وكذا ابن البراج في الكامل .
وأبو الصلاح : يلزم الاستبراء ( 2 ) .
وقال الجعفي : والغسل من الجنابة أن يبول ، ويجتهد فينتر إحليله . وقال
ابنا بابويه : فاجهد أن تبول ( 3 ) .
وفي من لا يحضره الفقيه : من ترك البول على أثر الجنابة ، أوشك يردد بقية
الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له ( 4 ) . وهو مروي في الجعفريات عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .
وابن البراج : يزيل النجاسة ، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول ، فأن لم يأت
اجتهد ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد : يتعرض الجنب للبول ، وإذا بال تخرط ونتر .
وظاهر صاحب الجامع الوجوب ( 7 ) .
والأخبار إنما دلت وجوب الإعادة لو رأى بللا ولم يستبرئ ، فلذلك نفى
وجوبها المرتضى وابن إدريس والفاضلان ، مع قضية الأصل وموافقتهم على وجوب
الإعادة ( 8 ) فيما يذكر .
ولا بأس بالوجوب ، محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا إلى قول
معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 29 ، الوسيلة : 55 ، الغنية : 429 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 133 .
( 3 ) الفقيه 1 : 46 ، الهداية : 20 .
( 4 ) الفقيه 1 : 46 .
( 5 ) الجعفريات : 21 .
( 6 ) المهذب 1 : 45 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 35 .
( 8 ) السرائر : 20 شرائع الاسلام 1 : 28 ، المعتبر 1 : 185 ، مختلف الشيعة : 32 ، تذكرة الفقهاء
1 : 23 .