الوفاق ، وتحصيلا لليقين ( 1 ) ، ولا ريب أنه أحوط .
وفي التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب ، وشبهه ( 2 ) .
وبعض الأصحاب ألحق صب الاناء الشامل للبدن ، وهو لازم للشيخ رحمه
الله .
وفي النهاية : يجزئ الغسل بالمطر ( 3 ) .
وفي الاقتصاد : وان ارتمس ارتماسة ، أو وقف تحت الميزاب ، أو النزال ، أو
المطر ، أجزأه ( 4 ) .
وابن الجنيد ألحق المطر أيضا بالارتماس ، قال : ولو أمر يديه عقيب ذلك على سائر بدنه كان أحوط . وقد روى الكليني باسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى
سال على جسده ، أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) .
وفي الاستبصار لما أورده خبر علي عن أخيه أوله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر ( 6 ) كما قاله صاحب المعتبر ( 7 ) . وأوله الشيخ أيضا بالترتيب الحكمي ، كما ذكره
في الارتماس ( 8 ) .
الثالثة : قال المفيد : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنه إن كان قليلا
أفسده ، وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 25 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 23 .
( 3 ) النهاية : 22 .
( 4 ) الاقتصاد : 245 .
( 5 ) الكافي 3 : 44 ح 7 .
( 6 ) الاستبصار 1 : 125 .
( 7 ) المعتبر 1 : 185 .
( 8 ) الاستبصار 1 : 125 .
( 9 ) المقنعة : 6 .