المحرم يستاك ؟ قال : ( نعم ، ولا يدمي ) ( 1 ) .
الثانية : يكره في الخلاء ، لما مر . وكذا في الحمام ، لأنه يورث وباء الأسنان ،
قاله الصدوق ( 2 ) .
الثالثة : ينبغي أن يكون عرضا ، لما رواه عن الباقر ( عليه السلام ) أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) قال : اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا ) ( 3 ) .
الرابعة : يجوز الاعتياض عن السواك بالمسبحة والابهام عند عدمه أو ضيق
الوقت ، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، في الرجل يستاك بيده إذا
قام إلى الصلاة ، وهو يقدر على السواك ، قال : ( إذا خاف الصبح فلا بأس به ) ( 4 ) .
وروى الكليني مرسلا : ( أدنى السواك أن تدلك بإصبعك ) ( 5 ) . وقد أسنده
في التهذيب إلى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ( أن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) قال : التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك ) ( 6 ) . الخامسة : لو ضعفت الأسنان عنه بحيث يتضرر به جاز تركه ، لما روي :
ان الصادق ( عليه السلام ) تركه قبل أن يقبض بسنتين لضعف أسنانه ( 7 ) .
السادسة : ليكن بقضبان الأشجار على الأفضل ، وأفضلها الأراك ، لفعل
السلف . وليكن لينا لئلا يقرح اللثة ، فإن كان يابسا لين بالماء .
وتتأدى أصل السنة بالخرقة الخشنة وبالإصبع ، كما قلناه .
السابعة : لا بأس بإمراره على سقف الفم وظهور الأضراس ، لما فيه من
التنظيف .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 313 ح 1078 .
( 2 ) الفقيه 1 : 33 ، 64 .
( 3 ) الفقيه 1 : 33 ح 120 .
( 4 ) قرب الإسناد 1 : 95 ، الفقيه 1 : 34 ح 122 .
( 5 ) الكافي 3 : 23 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 1 : 357 ح 1070 .
( 7 ) الفقيه 1 : 33 ح 121 ، علل الشرائع : 295 .