والظاهر : عدم كراهية استياكه بسواك غيره ، للأصل .
الثامنة : أورد العامة في الصحيح عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استحباب
السواك لدخول الإنسان بيته ( 1 ) ، ولا بأس به لما فيه من الاستطابة .
التاسعة : يستحب تمرين الصبي عليه كالبالغ ، ليألفه ، وكسائر العبادات .
العاشرة : تغير النكهة له أسباب منها : النوم : وطول السكوت ، وترك
الأكل ، وأكل كريه الرائحة ، وقلح ( 2 ) الأسنان ، وأبخرة المعدة ، وفي جميعها
يستحب .
ويستحب غسل السواك بعد الفراغ ليزول عنه الأذى ، وأمام الاستياك
ليلينه إلا في الصوم ، وتجفيفه بعد الغسل .
السابع : روى ابن بابويه عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا توضأ الرجل
صفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا استيقظ ، وإن كان يجد البرد فزع فلم يجد
البرد ) ( 3 ) وأفتى به والده في الرسالة .
وهو في التهذيب من مراسيل ابن المغيرة عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) ، وعارضه
بخبر السكوني عنه ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا
تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ) وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى ، والأول
على الإباحة ( 5 ) .
الثامن : تخليل شعر الوجه ، حسبما مر .
التاسع : تثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد تمام الغسل بالأولى في
أظهر الأقوال ونقل فيه ابن إدريس الإجماع ( 6 ) بناء على عدم الاعتداد بخلاف
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 220 ح 253 ، سنن النسائي 1 : 13 ، السنن الكبرى 1 : 34 .
( 2 ) القلح : صفرة الأسنان . الصحاح مادة قلح .
( 3 ) الفقيه 1 : 31 ح 106 ، علل الشرائع : 281 .
( 4 ) التهذيب 1 : 357 ح 1071 ، الاستبصار 1 : 69 ح 207 ، باختلاف يسير .
( 5 ) التهذيب 1 : 357 ح 1072 ، الاستبصار 1 : 69 ح 208 .
( 6 ) السرائر 17 .