السالف ( 1 ) .
وفي عبارة أخرى لحماد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس بمسح
القدمين مقبلا ومدبرا ) ( 2 ) .
وروى يونس عمن رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى : يمسح ظهر
قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ( 3 ) .
وزاد في الكافي : ويقول : ( الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح
مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ) ( 4 ) وهو إما من كلام الامام أو من كلام الراوي ،
وعلى التقديرين فظاهره انه جمع بينهما ( عليه السلام ) ، فيمكن أن يقال
باستحبابه ، يكون إسباغا للمسح كما يستحب إسباغ الغسل .
ويؤيده مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس ، قال : ( مسح الرأس واحدة من مقدم
الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما ) ( 5 ) .
ولصحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) ، وسأله عن المسح على
القدمين ، فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين ، فقلت : لو أن رجلا
قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين كلها ؟ قال : ( لا ، إلا بكفه ) ( 6 ) وأقل
أحواله الاستحباب ، إلا أن هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح .
ويؤيد عدم استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح ( 7 )
هامش
( 1 ) تقدم في ص 121 الهامش 5 .
( 2 ) التهذيب 1 : 83 ح 217 ، الاستبصار 1 : 57 ح 169 .
( 3 ) قرب الإسناد : 126 ، التهذيب 1 : 57 ح 160 ، 65 ح 183 ، 83 ح 216 ، الاستبصار 1 :
58 ح 170 .
( 4 ) الكافي 3 : 31 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 1 : 82 ح 215 ، الاستبصار 1 : 61 ح 181 .
( 6 ) الكافي 3 : 30 ح 6 ، التهذيب 1 : 91 ح 243 ، الاستبصار 1 : 62 ح 184 .
( 7 ) راجع : المقنعة : 5 ، المبسوط 1 : 23 ، السرائر : 17 ، المعتبر 1 : 160 .