للاستظهار ، ولو حال الرمص بين الماء والبشرة الظاهرة وجب .
والمأق : طرف العين الذي يلي الأنف ، يهمز ولا يهمز ، ويقال .
وغيره ، وست لغات اخر . والطرف الآخر للعين اللحاظ .
ولا يستحب غسل باطن العين للأصل ، بل ربما كره للأذى . وفعل ابن
عمر ليس بحجة ، مع أنه روي أنه عمي منه ( 1 ) .
السادس : لا يستحب غسل الاذنين ولا مسحهما ، بل هو بدعة ، قاله
المفيد ( 2 ) .
وقد روي زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : ان أناسا يقولون أن
بطن الاذنين من الوجه ، وظاهرهما من الرأس ! فقال : ( ليس عليهما غسل ، ولا
مسح ) ( 3 ) .
وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الأذنان ليستا من
الوجه ، ولا من الرأس ) ( 4 )
وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الأذنان من الرأس ) ( 5 ) لم يثبت ،
ولو صح لم يدل على مسحهما ، لاختصاص المسح بالمقدم كما يأتي إن شاء الله
واما رواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من كونهما من
الرأس فتمسحان ( 6 ) فهي تقية في النقل والفعل ، إذ قد علم ضرورة من مذهب أهل
البيت خلاف ذلك .
وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه
هامش
( 1 ) احكام القرآن للجصاص 2 : 366 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، المبسوط للسرخسي 1 : 6 .
( 2 ) المقنعة : 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 29 ح 10 ، التهذيب 1 : 55 ح 156 ، 94 ح 249 ، الاستبصار 1 : 63 ح 187 .
( 4 ) الكافي 3 : 29 ح 2 .
( 5 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 17 ، مسند أحمد 5 : 258 ، 268 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 ح 444 ،
سنن أبي داود 1 : 33 ح 134 ، سنن الدارقطني 1 : 97 .
( 6 ) التهذيب 1 : 62 ح 169 ، الاستبصار 1 : 63 ح 188 .