والمرأة سواء ) ( 1 ) .
ومثله في خبر زرارة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، وزاد : ( فاه وسمعه .
وفرجه ) ( 2 ) .
وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يوضع على
المساجد ، وعلى اللبة وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى
الركبتين والراحتين واللحية ) ( 3 ) .
وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( يضع في فمه ومسامعه وآثار
السجود ) ( 4 ) ، وشهادة هذه للصدوق - رحمه الله - أتم .
وأما المسك ، ففي خبرين أرسلهما الصدوق : أحدهما - ( أن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور ) ( 5 ) . والآخر عن الهادي
( عليه السلام ) أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت ( 6 ) .
ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا
بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ) ( 7 ) .
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن أباه كان يجمر
الميت بالعود ) ( 8 ) ضعيف السند .
ويستحب سحق الكافور باليد خوفا من الضياع ، قال في المعتبر : قاله
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 143 ح 4 ، التهذيب 1 : 307 ح 890 ، الاستبصار 1 : 212 ح 746 .
( 2 ) التهذيب 1 : 436 ح 1403 ، الاستبصار 1 : 213 ح 750 .
( 3 ) التهذيب 1 : 307 ح 892 ، الاستبصار 1 : 212 ح 747 .
( 4 ) التهذيب 1 : 307 ح 891 ، الاستبصار 1 : 212 ح 749 .
( 5 ) الفقيه 1 : 93 ح 422 .
( 6 ) الفقيه 1 : 93 ح 426 .
( 7 ) الكافي 3 : 147 ح 3 ، علل الشرائع 1 : 308 ، الخصال : 618 ، التهذيب 1 : 295 ح 863 ،
الاستبصار 1 : 209 ح 735 .
( 8 ) التهذيب 1 : 295 ح 865 ، الاستبصار 1 : 210 ح 739 .