تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
والمرأة سواء ) ( 1 ) . ومثله في خبر زرارة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، وزاد : ( فاه وسمعه . وفرجه ) ( 2 ) . وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يوضع على المساجد ، وعلى اللبة وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين واللحية ) ( 3 ) . وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( يضع في فمه ومسامعه وآثار السجود ) ( 4 ) ، وشهادة هذه للصدوق - رحمه الله - أتم . وأما المسك ، ففي خبرين أرسلهما الصدوق : أحدهما - ( أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور ) ( 5 ) . والآخر عن الهادي ( عليه السلام ) أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت ( 6 ) . ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ) ( 7 ) . وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن أباه كان يجمر الميت بالعود ) ( 8 ) ضعيف السند . ويستحب سحق الكافور باليد خوفا من الضياع ، قال في المعتبر : قاله
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 143 ح 4 ، التهذيب 1 : 307 ح 890 ، الاستبصار 1 : 212 ح 746 . ( 2 ) التهذيب 1 : 436 ح 1403 ، الاستبصار 1 : 213 ح 750 . ( 3 ) التهذيب 1 : 307 ح 892 ، الاستبصار 1 : 212 ح 747 . ( 4 ) التهذيب 1 : 307 ح 891 ، الاستبصار 1 : 212 ح 749 . ( 5 ) الفقيه 1 : 93 ح 422 . ( 6 ) الفقيه 1 : 93 ح 426 . ( 7 ) الكافي 3 : 147 ح 3 ، علل الشرائع 1 : 308 ، الخصال : 618 ، التهذيب 1 : 295 ح 863 ، الاستبصار 1 : 209 ح 735 . ( 8 ) التهذيب 1 : 295 ح 865 ، الاستبصار 1 : 210 ح 739 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 358 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث