وأقله مسماه ، قاله في المعتبر ، لصدق الامتثال ( 1 ) .
واختلف الأصحاب في تقديره .
فالشيخان والصدوق : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ( 2 ) .
والجعفي : أقله مثقال وثلث ، قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين ( عليه
السلام ) .
وابن الجنيد : أقله مثقال ، وبه رواية مرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وفي مرسلة عنه ( عليه السلام ) : ( مثقال ونصف ) ( 4 ) .
وأوسطه أربعة مثاقيل ، لرواية الحسين بن مختار عن الصادق ( عليه
السلام ) ( 5 ) .
وحملها في المعتبر كلها على الفضيلة ( 6 ) تطييبا لمواضع العبادة ، وتخصصا لها
بمزيد العناية .
وأكثره مر ( 7 ) وابن البراج جعله ثلاثة عشر درهما ونصفا ( 8 ) .
ولا يشاركه الغسل في هذه المقادير ، قطع به الأكثر .
وابن إدريس فسر المثاقيل بالدراهم ( 9 ) نظرا إلى قول الأصحاب ، وطالبه
ابن طاوس - رحمه الله - بالمستند .
واختلف الأصحاب في تحنيط ما عدا السبعة والصدر ، من الأنف والسمع .
والبصر والفم .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 281 .
( 2 ) المقنعة 11 ، الخلاف 1 : 407 المسألة : 498 المقنع : 18 ، الهداية : 25 .
( 3 ) الكافي 3 : 151 ح 5 ، التهذيب 1 : 291 ح 846 .
( 4 ) التهذيب 1 : 291 ح 849 .
( 5 ) الكافي 3 : 151 ح 5 ، التهذيب 1 : 291 ح 847 ، 848 .
( 6 ) المعتبر 1 : 281 .
( 7 ) تقدم في ص 336 الهامش 9 .
( 8 ) في المهذب 1 : 61 ثلاثة عشر درهما وثلث ، ولعل المصنف نقل عن غيره
( 9 ) السرائر : 32 .