پرش به محتوای اصلی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 357

پدیدآورندگان:

ص۳۵۷
فالصدوق تحنط ، وكذا المغابن ، وهي : الآباط وأصول الأفخاذ ( 1 ) . وابن أبي عقيل والمفيد ألحقا الأنف بالسبعة ( 2 ) . وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك ( 3 ) . والشيخ أنكر ذلك كله ( 4 ) . ولنشر إلى الحديث : ففي خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا كفنته فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة والكافور ، واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئا على ظهر الكف ( 5 ) ) ( 6 ) . وفي خبر عمار عنه ( عليه السلام ) : ( واجعل الكافور في مسامعه ، وأثر سجوده منه ، وفيه ) ( 7 ) وفي خبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) : ( يوضع على جبهته وموضع سجوده ، ويمسح به مغابنه من اليدين والرجلين ووسط راحته ) إلى قوله : ( ولا تجعل في منخريه ، ولا في بصره ، ولا في مسامعه ، ولا وجهه ، قطنا ولا كافورا ) ( 8 ) . وفي مقطوع عبد الرحمن : ( ولا تجعل في مسامعه حنوطا ) ( 9 ) . وفي خبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( فامسح به آثار السجود ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ) ، وقال : ( الحنوط للرجل
پاورقی
( 1 ) الفقيه 1 : 91 المقنع : 18 . ( 2 ) المقنعة ، 11 ، مختلف الشيعة : 43 . ( 3 ) الفقيه 1 : 93 ح 422 . ( 4 ) الخلاف 1 : 703 المسألة : 495 ، المبسوط 1 : 177 ، 179 . ( 5 ) في م ، ط ، المصدر : ( الكفن ) . ( 6 ) التهذيب 1 : 435 ح 1399 . ( 7 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 . ( 8 ) الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 ح 888 . ( 9 ) التهذيب 1 : 308 ح 893 ، الاستبصار 1 : 212 ح 748 .