تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
فصل : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا حضرت الميت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ) ( 1 ) . وعنه ( عليه السلام ) : ( ما من أحد يحضره الموت ، إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه تخرج نفسه ، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم ، فلقنوهم شهادة ان لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى يموت ) ( 2 ) . قال الشيخ أبو جعفر الكليني : وفي رواية أخرى قال : ( يلقنه كلمات الفرج والشهادتين ، ويسمي له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام ) ( 3 ) . وعن أبي بكر الحضرمي : أنه لقن رجلا الشهادتين والإقرار بالأئمة رجلا رجلا ، فرئي الرجل بعد وفاته ، فقال : نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ، ولولا ذلك كدت أهلك ( 4 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ( أما إني لو أدركت عكرمة - وكان يرى رأي الخوارج - لعلمته كلمات ينتفع بها ) . فسئل عنه ، فقال ( هي والله ما أنتم عليه ، لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية ) ( 5 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 121 ح 1 : التهذيب 1 : 286 ح 836 . ( 2 ) الكافي 3 : 123 ح 6 ، الفقيه 1 : 79 ح 353 . ( 3 ) الكافي 3 : 123 ح 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 122 ح 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 123 ح 5 ، التهذيب 1 : 278 ح 838 .