فصل : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا حضرت الميت فلقنه شهادة أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ) ( 1 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : ( ما من أحد يحضره الموت ، إلا وكل به إبليس من
شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه تخرج نفسه ، فمن كان مؤمنا لم يقدر
عليه ، فإذا حضرتم موتاكم ، فلقنوهم شهادة ان لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى يموت ) ( 2 ) .
قال الشيخ أبو جعفر الكليني : وفي رواية أخرى قال : ( يلقنه كلمات الفرج
والشهادتين ، ويسمي له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه
الكلام ) ( 3 ) .
وعن أبي بكر الحضرمي : أنه لقن رجلا الشهادتين والإقرار بالأئمة رجلا
رجلا ، فرئي الرجل بعد وفاته ، فقال : نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ،
ولولا ذلك كدت أهلك ( 4 ) .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : ( أما إني لو أدركت عكرمة - وكان يرى رأي
الخوارج - لعلمته كلمات ينتفع بها ) . فسئل عنه ، فقال ( هي والله ما أنتم عليه ،
لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية ) ( 5 ) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات
الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 121 ح 1 : التهذيب 1 : 286 ح 836 .
( 2 ) الكافي 3 : 123 ح 6 ، الفقيه 1 : 79 ح 353 .
( 3 ) الكافي 3 : 123 ح 6 .
( 4 ) الكافي 3 : 122 ح 4 .
( 5 ) الكافي 3 : 123 ح 5 ، التهذيب 1 : 278 ح 838 .