تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ويرجى فيها ليلة القدر ) ( 1 ) . وروى بكير بن أعين عنه ( عليه السلام ) : قضاء غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر لمن فاته ليلا ( 2 ) . ويوم الغدير ، ونقل فيه الشيخ الإجماع ( 3 ) . ويوم التروية ، ولتكفين الميت ، وغسل الكسوف إذا أوعب . والحسن بن راشد عنه ( عليه السلام ) : لليلة الفطر ( 4 ) . وروى أبو بصير عنه ( عليه السلام ) : ليلة نصف شعبان ( 5 ) . وروى سماعة عنه ( عليه السلام ) : ( غسل المباهلة واجب ) ( 6 ) ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور ، ويراد التأكيد . قال الشيخ : وروى عن الصادق ( عليه السلام ) غسل التوبة عن استماع الغناء ( 7 ) ولفتوى الأصحاب ( 8 ) وان الغسل خير . وقيده المفيد بالتوبة عن الكبائر ( 9 ) . وسماعة عنه ( عليه السلام : للاستسقاء ، والاستخارة ، وغسل المولود عند ولادته ( 10 ) . ومحمد بن مسلم عن الباقر : دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 114 ح 302 ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 373 ح 1143 . ( 3 ) الخلاف 1 : 219 المسألة : 187 . ( 4 ) الكافي 4 : 167 ح 3 ، الفقيه 2 : 109 ح 466 ، التهذيب 1 : 115 ح 303 ، علل الشرائع 1 338 . ( 5 ) التهذيب 1 : 117 ح 308 . ( 6 ) الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 . ( 7 ) الفقيه 1 : 45 ح 177 ، التهذيب 1 : 116 ح 304 . ( 8 ) راجع : المبسوط 1 : 40 ، المهذب 1 : 33 ، الكافي في الفقه : 135 ، المعتبر 1 : 359 . ( 9 ) المقنعة : 6 . ( 10 ) الكافي 3 : 40 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 .