وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ان عليا ( عليه السلام ) قال
إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ) ( 1 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( إذا أدخله فقد
وجب الغسل ، والمهر ، والرجم ) ( 2 ) ، والمعطوفان غير مشروطين .
وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( إذا وضع الختان على
الختان فقد وجب الغسل ) ( 3 ) .
ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به .
قلنا : لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب ، لكنه مشروط بوجوب الصلاة
توفيقا بين الأدلة .
ويعارض : بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيدة بالصلاة ، كقول
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : فمن نام فليتوضأ ) ( 4 ) .
وقول علي ( عليه السلام ) : ( من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه
الوضوء ) ( 5 ) .
وقول الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا خفي الصوت وجب الوضوء ) ( 6 ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( غسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل
الاستحاضة واجب ، وغسل من مس ميتا واجب ) ( 7 ) .
وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 119 ح 314 ، السرائر : 19 .
( 2 ) الكافي 3 : 46 ح 1 ، التهذيب 1 : 118 ح 310 ، الاستبصار 1 : 108 ح 358 ، السرائر : 19 .
( 3 ) الكافي 3 : 46 ح 3 ، التهذيب 1 : 118 ح 312 ، الاستبصار 1 : 109 ح 360 .
( 4 ) سيأتي تمامه في ص 209 الهامش 6 .
( 5 ) التهذيب 1 : 8 ح 10 ، الاستبصار 1 : 80 ح 252 .
( 6 ) الكافي 3 : 37 ح 14 ، التهذيب 1 : 9 ح 14 ، باختصار في الألفاظ .
( 7 ) الكافي 3 : 40 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 ، الاستبصار 1 : 97 . ح 315 .