تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ان عليا ( عليه السلام ) قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ) ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم ) ( 2 ) ، والمعطوفان غير مشروطين . وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ) ( 3 ) . ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به . قلنا : لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب ، لكنه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلة . ويعارض : بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيدة بالصلاة ، كقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : فمن نام فليتوضأ ) ( 4 ) . وقول علي ( عليه السلام ) : ( من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء ) ( 5 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا خفي الصوت وجب الوضوء ) ( 6 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( غسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب ، وغسل من مس ميتا واجب ) ( 7 ) . وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 119 ح 314 ، السرائر : 19 . ( 2 ) الكافي 3 : 46 ح 1 ، التهذيب 1 : 118 ح 310 ، الاستبصار 1 : 108 ح 358 ، السرائر : 19 . ( 3 ) الكافي 3 : 46 ح 3 ، التهذيب 1 : 118 ح 312 ، الاستبصار 1 : 109 ح 360 . ( 4 ) سيأتي تمامه في ص 209 الهامش 6 . ( 5 ) التهذيب 1 : 8 ح 10 ، الاستبصار 1 : 80 ح 252 . ( 6 ) الكافي 3 : 37 ح 14 ، التهذيب 1 : 9 ح 14 ، باختصار في الألفاظ . ( 7 ) الكافي 3 : 40 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 ، الاستبصار 1 : 97 . ح 315 .