تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الفصل الثالث : في المستعمل له ومنه ، وفيه مطلبان :
الأول : يجب الوضوء للصلاة الواجبة - للآية ، والخبر والإجماع - والطواف الواجب كذلك ، ولمس كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه - على الأقرب - للآية ( 1 ) ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لابنه إسماعيل : ( لا تمس الكتاب ) ( 2 ) . وفي المبسوط والسرائر : يكره المس ( 3 ) ، للأصل ، ولعدم منع السلف الصبيان منه . وألحق أبو الصلاح مس اسم الله تعالى ( 4 ) . ويستحب : لندبي الصلاة والطواف - بمعنى : الشرطية في الصلاة ، والكمالية في الطواف على الأصح ، للخبر - ولطلب الحاجة ، وحمل المصحف للتعظيم ، ولأفعال الحج - عدا الطواف والصلاة - ولصلاة الجنازة ، وزيارة قبور المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع غاسل الميت ولما يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتأهب للفرض قبل وقته ، والتجديد ، والكون على طهارة كل ذلك للنص . والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، للآية ( 5 ) ، وللجواز في المسجدين ، للخبر ( 6 ) ، وقراءة العزائم وابعاضها ، للإجماع ، ولصوم الجنب ، والحائض والنفساء ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، لا لصوم ماس الميت ، للأصل .
هامش
( 1 ) سورة الواقعة : 79 . ( 2 ) التهذيب 1 : 126 ح 342 ، الاستبصار 1 : 113 ح 376 . ( 3 ) المبسوط 1 : 23 ، السرائر : 21 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 126 . ( 5 ) سورة النساء : 42 . ( 6 ) الكافي 3 : 50 ح 3 ، 4 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 193 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث