الفصل الثالث :
في المستعمل له ومنه ، وفيه مطلبان :
الأول : يجب الوضوء للصلاة الواجبة - للآية ، والخبر والإجماع - والطواف
الواجب كذلك ، ولمس كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه - على الأقرب - للآية ( 1 ) ،
ولقول الصادق ( عليه السلام ) لابنه إسماعيل : ( لا تمس الكتاب ) ( 2 ) .
وفي المبسوط والسرائر : يكره المس ( 3 ) ، للأصل ، ولعدم منع السلف
الصبيان منه .
وألحق أبو الصلاح مس اسم الله تعالى ( 4 ) .
ويستحب : لندبي الصلاة والطواف - بمعنى : الشرطية في الصلاة ،
والكمالية في الطواف على الأصح ، للخبر - ولطلب الحاجة ، وحمل المصحف
للتعظيم ، ولأفعال الحج - عدا الطواف والصلاة - ولصلاة الجنازة ، وزيارة قبور
المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع غاسل الميت ولما
يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتأهب للفرض قبل
وقته ، والتجديد ، والكون على طهارة كل ذلك للنص .
والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، للآية ( 5 ) ، وللجواز في
المسجدين ، للخبر ( 6 ) ، وقراءة العزائم وابعاضها ، للإجماع ، ولصوم الجنب ، والحائض
والنفساء ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، لا لصوم ماس الميت ، للأصل .
هامش
( 1 ) سورة الواقعة : 79 .
( 2 ) التهذيب 1 : 126 ح 342 ، الاستبصار 1 : 113 ح 376 .
( 3 ) المبسوط 1 : 23 ، السرائر : 21 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 126 .
( 5 ) سورة النساء : 42 .
( 6 ) الكافي 3 : 50 ح 3 ، 4 .