جماعة . وهذا لا يصح من طريق النقل ، ولا يجوز من حيث المعنى ، لأن الأنبياء منزهون عنه .
وقد اختلف المحققون في ذنبه الذي عوتب عليه على أربعة أقوال :
أحدها : أنه لما هويها ، قال لزوجها : تحول لي عنها ، فعوتب على ذلك . وقد روى سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال : ما زاد داود على أن قال لصاحب المرأة : أكفلنيها وتحول لي عنها ، ونحو
ذلك روي عن ابن مسعود . وقد حكى أبو سليمان الدمشقي أنه بعث إلى أوريا فأقدمه من غزاته ،
فأدناه وأكرمه جدا ، إلى أن قال له يوما : انزل لي عن امرأتك ، وانظر أي امرأة شئت في بني إسرائيل
أزوجكها ، أو أي أمة شئت أبتاعها لك ، فقال : لا أريد بامرأتي بديلا ، فلما لم يجبه إلى ما سأل ، أمره
زاد المسير في علم التفسير — صفحة 327
مساهمون: ابن الجوزي
ص٣٢٧