تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
أولى أن يعول عليه من دليل الخطاب ، وهو قوله تعالى - : ( أن تصيبوا قوما بجهالة ) ، وهذه العلة قائمة في خبر العدل . وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ( 1 ) ، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) صدقات بعض العرب ، فعاد إليه يذكر أنهم منعوا الصدقات ، فهم ( 3 ) الرسول ( 4 ) عليه السلام بإرسال الجيوش إليهم ( 5 ) ، فنزلت الآية بيانا له ( 6 ) ، وليعلم الرسول عليه السلام أن الوليد بهذه الصفة ، لأنه إنما ولاه على ظاهر ( 7 ) أمره . ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : ليس يجوز أن يؤمر ( 8 ) بأن يبلغ إلا بما هو حجة في نفسه يجب العمل به ، وهذا يقتضى أن يدل على أن الخبر الواحد بهذه الصفة حتى يصح الابلاغ به ، ومن مذهب من خالفكم في هذه المسألة أن الابلاغ لا يصح إلا بما هو حجة توجب ( 9 ) العلم ، أو بتواتر ، أو إجماع ، أو قول إمام معصوم نائب عنه عليه السلام وخليفة ( 10 ) له بعد وفاته .
هامش
1 - الف : عتبة . 2 - ج : ع . 3 - الف وب : وهم . 4 - ب وج : - الرسول . 5 - الف : - إليهم . 6 - الف : - له . 7 - ب : ظاهره . 8 - ج : يأمر . 9 - الف : يوجب . 10 - ب : خليفته .