منه ، وإن تعمد ( 1 ) كثير من مخالفينا إيحاشنا ( 2 ) ، وتسلقوا ، وتوصلوا
إلى كل ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه . فأما
من خالف في كون الاجماع حجة من النظام وغيره ، ممن أحال
العلم بصحة إجماع الأمة على شئ ، أو ( 3 ) أجاز ذلك و ( 4 ) ذكر أنه
لا دليل يدل على أن إجماع الأمة حجة ، فإنه يدفع ( 5 ) - أيضا - هذه ( 6 )
الطريقة بأن يقول ( 7 ) أكثر ما فيها الاجماع على العمل بقبول أخبار
الآحاد ، ولا حجة في الاجماع . و ( 8 ) هذه الطريقة لا نرتضيها ، لأننا ( 9 )
نذهب إلى أن في ( 10 ) إجماع الأمة الحجة ، ولا يجوز أن يجمعوا
على باطل .
ولنا ( 11 ) بعد ذلك كله على هذه الطريقة وجهان من الكلام :
أولهما أن جميع ما وضعوا أيديهم عليه إنما هي أخبار آحاد
لا توجب علما ، فإنهم دلوا على أن خبر الواحد حجة بأخبار آحاد ،
هامش
1 - الف : تعمل .
2 - الف : ايحاشا ، بالنصب .
3 - ب : و .
4 - ب : + و .
5 - الف : يندفع .
6 الف : بهذه .
7 - الف : نقول .
8 - الف : - و .
9 - ج : لأنا .
10 - الف : - في .
11 - ب : قولنا .