تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
النبي صلى الله عليه وآله عند اختلافهم في ذلك ، وعمل عمر بن الخطاب بعد التوقف والتردد في جزية المجوس على خبر عبد الرحمن ، ثم أجمعوا على ذلك ، ونحو عمله في دية الجنين ( 1 ) على خبر حمل ( 2 ) بن مالك ، ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدة على قول الواحد والاثنين ، ونحو ما روي عن ( 3 ) أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني به ، وإذا حدثني عنه غيره ( 4 ) استحلفته ، فإذا حلف ( 5 ) لي صدقته ، وحدثني أبو بكر * وصدق أبو بكر ( 6 ) ، ورجع في حكم المذي ( 7 ) إلى خبر المقداد ، قالوا و ( 8 ) وجدناهم بين عامل بهذه الاخبار ، وبين تارك للنكير عليه ، ولو كان ذلك خطأ ، لكان قد أجمعوا على الخطأ ، وهذا غير جائز عليهم . وسادسها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عماله ورسله ( 9 ) إلى
هامش
1 - الف : الجزية . 2 - الف : جميل ، وما في المتن موافق لما في العدة أيضا ( راجع ج 1 ص 47 ط تهران ) 3 - ج : - عن . 4 - الف : غير . 5 - الف : حلفه . 6 ج : - وصدق أبو بكر . 7 - ج : المدعى . 8 - ب : - و . 9 - ج : رسوله .