النبي صلى الله عليه وآله عند اختلافهم في ذلك ، وعمل عمر بن الخطاب بعد
التوقف والتردد في جزية المجوس على خبر عبد الرحمن ، ثم أجمعوا على ذلك ، ونحو عمله في دية الجنين ( 1 ) على خبر حمل ( 2 ) بن مالك ،
ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدة على قول الواحد والاثنين ،
ونحو ما روي عن ( 3 ) أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : كنت إذا
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني به ،
وإذا حدثني عنه غيره ( 4 ) استحلفته ، فإذا حلف ( 5 ) لي صدقته ، وحدثني
أبو بكر * وصدق أبو بكر ( 6 ) ، ورجع في حكم المذي ( 7 ) إلى
خبر المقداد ، قالوا و ( 8 ) وجدناهم بين عامل بهذه الاخبار ، وبين
تارك للنكير عليه ، ولو كان ذلك خطأ ، لكان قد أجمعوا على
الخطأ ، وهذا غير جائز عليهم .
وسادسها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عماله ورسله ( 9 ) إلى
هامش
1 - الف : الجزية .
2 - الف : جميل ، وما في المتن موافق لما في العدة أيضا ( راجع ج 1 ص 47 ط تهران )
3 - ج : - عن .
4 - الف : غير .
5 - الف : حلفه .
6 ج : - وصدق أبو بكر .
7 - ج : المدعى .
8 - ب : - و .
9 - ج : رسوله .