تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 826

مساهمون:

ص٨٢٦
معه العين ويفتات ( 1 ) على مالكها بتناولها ومنعه منها . وقد يستحق على ما تقدم العين مرة ( 2 ) والبدل أخرى . فأما المواريث والغنائم ، فلا شبهة في أنها أسباب شرعية خارجة عن العقل . وكذلك النفقات والهبات العقلية ( 3 ) وإن كانت شروطها شرعية . والاستحقاق في العقل ( 4 ) له ( 5 ) وجهان : أحدهما في العين ، والآخر في الذمة . والثابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يثبت معينا كالمغصوب ( 6 ) والأعيان باقية ، والآخر بالصفة ، وهو وجود المثل الذي تقدم ( 7 ) ذكره . وأما ما يثبت في الذمة ، فهو وجوب الحق مع انتفاء تعلقه بالعين ، لان من عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم أن الحق ثابت عليه . وكذلك المفلس الذي يرجى ( 8 ) أن يجد المال ،
هامش
1 - ج : يفات . 2 - الف : - مرة . 3 - ب : عقلية . 4 - ج : - وكذلك ، تا اينجا . 5 - ب : - له . 6 - ج : كالغصوب . 7 - الف : - تقدم . 8 - الف : غير مقروء .