معه العين ويفتات ( 1 ) على مالكها بتناولها ومنعه منها . وقد يستحق
على ما تقدم العين مرة ( 2 ) والبدل أخرى .
فأما المواريث والغنائم ، فلا شبهة في أنها أسباب شرعية
خارجة عن العقل . وكذلك النفقات والهبات العقلية ( 3 ) وإن كانت
شروطها شرعية .
والاستحقاق في العقل ( 4 ) له ( 5 ) وجهان : أحدهما في العين ،
والآخر في الذمة .
والثابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يثبت
معينا كالمغصوب ( 6 ) والأعيان باقية ، والآخر بالصفة ، وهو وجود
المثل الذي تقدم ( 7 ) ذكره .
وأما ما يثبت في الذمة ، فهو وجوب الحق مع انتفاء تعلقه
بالعين ، لان من عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم
أن الحق ثابت عليه . وكذلك المفلس الذي يرجى ( 8 ) أن يجد المال ،
هامش
1 - ج : يفات .
2 - الف : - مرة .
3 - ب : عقلية .
4 - ج : - وكذلك ، تا اينجا .
5 - ب : - له .
6 - ج : كالغصوب .
7 - الف : - تقدم .
8 - الف : غير مقروء .