تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
قلنا : هو على ضربين : أحدهما ( 1 ) استحقاق عين ، والآخر استحقاق بدل فأما استحقاق العين ، فكالغصب للشئ المعين . وأما استحقاق البدل ، فمثاله أن يفوت رد المغصوب بعينه ، فيلزم بدله . فإن كان له بدل ( 2 ) يسد ( 3 ) مسده في الاغراض المقصودة ، تعلق وجوب الرد بالبدل ، وجرى ( 4 ) مجرى العين . فإن ( 5 ) لم ( 6 ) يوجد له بدل هذه صفته ( 7 ) ، فلا بد فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري ( 8 ) مجراهما . واعلم أن وجوه الاستحقاق ( 9 ) العقلية لا تخرج ( 10 ) على طريقة الجملة عن ( 11 ) وجهين : أحدهما ( 1 ) الاتلاف و ( 12 ) الافتيات ، والآخر العقود والمعاوضات ( 13 ) . ويدخل في العقود الوديعة ، كما يدخل في الاتلاف ضروب التعدي ، وفي الافتيات الغصب ( 14 ) الذي يبقى
هامش
1 - ب : إحديهما . 2 - الف : - له بدل . 3 - الف : سد . 4 - ج : مجرى . 5 - ب : بان . 6 - ب : - لم . 7 - الف : صفة . 8 - الف : جرى . 9 - ج : + و . 10 - ج : يخرج . 11 - الف : على . 12 - الف : - و . 13 - الف وج : المعاوضة . 14 - الف : - الغصب .