قلنا : هو على ضربين : أحدهما ( 1 ) استحقاق عين ، والآخر
استحقاق بدل فأما استحقاق العين ، فكالغصب للشئ المعين . وأما
استحقاق البدل ، فمثاله أن يفوت رد المغصوب بعينه ، فيلزم بدله .
فإن كان له بدل ( 2 ) يسد ( 3 ) مسده في الاغراض المقصودة ، تعلق
وجوب الرد بالبدل ، وجرى ( 4 ) مجرى العين . فإن ( 5 ) لم ( 6 ) يوجد
له بدل هذه صفته ( 7 ) ، فلا بد فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري ( 8 )
مجراهما .
واعلم أن وجوه الاستحقاق ( 9 ) العقلية لا تخرج ( 10 ) على طريقة
الجملة عن ( 11 ) وجهين : أحدهما ( 1 ) الاتلاف و ( 12 ) الافتيات ، والآخر
العقود والمعاوضات ( 13 ) . ويدخل في العقود الوديعة ، كما يدخل
في الاتلاف ضروب التعدي ، وفي الافتيات الغصب ( 14 ) الذي يبقى
هامش
1 - ب : إحديهما .
2 - الف : - له بدل .
3 - الف : سد .
4 - ج : مجرى .
5 - ب : بان .
6 - ب : - لم .
7 - الف : صفة .
8 - الف : جرى .
9 - ج : + و .
10 - ج : يخرج .
11 - الف : على .
12 - الف : - و .
13 - الف وج : المعاوضة .
14 - الف : - الغصب .