في انتقاله عنه ، وإنما حسن التصرف لزوال المضرة ، ألا ترى
أن ( 1 ) المأذون له لو علم أن الضرر مع الاذن ثابت لم يحل ( 2 ) له
التناول ؟ ! .
واعلم أن الأملاك ( 3 ) لها أصل في العقل ، وليست بموقوفة
على السمع ، لان من حاز ( 4 ) شيئا وثبتت ( 5 ) يده عليه فقد ملكه ،
ولم تجز لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، وقد يحسن - مع هذا *
الاختصاص وثبوت اليد - التصرف من غير إذن ، وذلك ( 6 ) مثل أن
يتوجه للمتصرف على صاحب اليد حق مخصوص ، مثل أن يغصبه
درهما وفي ملكه مان يسد مسده من كل وجه ، فإن له أن يتناول
بغير إذنه من ملكه ذلك المثل ، ويجري المثل في هذا الباب مجرى
العين في ( 7 ) جواز التناول ( 8 ) ، ألا ترى أنه يلزمه دفع المثل عند تعذر
العين ؟ ! ، فكذلك يحل له تناول المثل من حيث صار حقا من حقوقه .
فإن قيل : ما كيفية الاستحقاق العقلي ؟ .
هامش
1 - ب : المضرة ، تا اينجا پاك شده .
2 - ج : يخل .
3 - الف : - لم يؤثر ، تا اينجا .
4 - هذا هو الصحيح ، لكن في النسخ كلها ( جاز ) بالجيم .
5 - ج : تثبت .
6 - الف : + ان يتوجه .
7 - الف : و ، بجاى في .
8 - ج : التأول .