تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤
في انتقاله عنه ، وإنما حسن التصرف لزوال المضرة ، ألا ترى أن ( 1 ) المأذون له لو علم أن الضرر مع الاذن ثابت لم يحل ( 2 ) له التناول ؟ ! . واعلم أن الأملاك ( 3 ) لها أصل في العقل ، وليست بموقوفة على السمع ، لان من حاز ( 4 ) شيئا وثبتت ( 5 ) يده عليه فقد ملكه ، ولم تجز لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، وقد يحسن - مع هذا * الاختصاص وثبوت اليد - التصرف من غير إذن ، وذلك ( 6 ) مثل أن يتوجه للمتصرف على صاحب اليد حق مخصوص ، مثل أن يغصبه درهما وفي ملكه مان يسد مسده من كل وجه ، فإن له أن يتناول بغير إذنه من ملكه ذلك المثل ، ويجري المثل في هذا الباب مجرى العين في ( 7 ) جواز التناول ( 8 ) ، ألا ترى أنه يلزمه دفع المثل عند تعذر العين ؟ ! ، فكذلك يحل له تناول المثل من حيث صار حقا من حقوقه . فإن قيل : ما كيفية الاستحقاق العقلي ؟ .
هامش
1 - ب : المضرة ، تا اينجا پاك شده . 2 - ج : يخل . 3 - الف : - لم يؤثر ، تا اينجا . 4 - هذا هو الصحيح ، لكن في النسخ كلها ( جاز ) بالجيم . 5 - ج : تثبت . 6 - الف : + ان يتوجه . 7 - الف : و ، بجاى في . 8 - ج : التأول .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 824 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي