تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
بقبح التصرف في الملك ، لأنه بالتنفس ( 1 ) قد تصرف في ملك غيره من الهواء وآلات نفسه بغير إذن المالك . وبعد ، فإذا جاز التصرف في التنفس لتبقى الحياة ولا تتلف ( 2 ) وهي ملك الله تعالى ، جاز أن يكف ( 3 ) عن التنفس ( 1 ) ليبقى سكون الهواء وسكون آلات التنفس ( 4 ) ولا يتلف ذلك وهو ملك له تعالى ، فما أحد الامرين إلا كالآخر . طريقة أخرى : ومما ( 5 ) استدل به ( 6 ) على ذلك أن الله تعالى خلق الأجسام مختصة بالطعوم ( 7 ) والأراييح ، ولا بد من أن يكون له في ذلك غرض ، لان العبث لا يقع منه لقبحه ، ولا وجه لحسن ( 8 ) ذلك له إلا خلقها لينتفع بها العباد . ولا يجوز أن يخلقها على وجه النفع ( 9 ) إلا مع ( 10 ) أنها على الإباحة ، والحظر ناقض ( 11 ) لهذا الغرض ، وقد علم أن النفع لا يجوز عليه تعالى ، فلا يمكن
هامش
1 - ب : بالتنفيس . 2 - الف وج : يتلف . 3 - ج : يكون . 4 - ب وج : النفس . 5 - ب : ومما . 6 - ب : بها . 7 - ج : بالطعام . 8 - ب : يحسن ، ج : بحسن . 9 - الف : - النفع . 10 - ج : من . 11 - ب : ناقص .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 814 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي