تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 813

مساهمون:

ص٨١٣
ولا يجوز أن يكون علته الحاجة ( 1 ) إليه ، لان ذلك يقتضي ( 2 ) حسن كل شئ يحتاج إليه ، وليس ( 3 ) هذا قولا لاحد . فإن قيل : يحسن للحاجة وانتفاء وجوه القبح ، فذلك ( 4 ) يعود إلى ما قلناه . ولا يجوز أن يحسن ذلك لدفع مضرة . من حيث كان الحي منا يستضر متى لم يتنفس ، لأن هذه المضرة لا تخلو ( 5 ) من أمرين : أحدهما أن يصح استمرار كون الحي منا حيا مع هذه المضرة ، والآخر أن يكون استمرارها لا يصح ( 6 ) مع هذه المضرة : فإن كان الأول ( 7 ) ، فما فعل لدفع مضرة ( 8 ) قد يفعل للنفع ، وكل فعل حسن لأحدهما فإنه يحسن للآخر . على أنه قد يحسن التنفس في الهواء الزائد على ما ( 9 ) تندفع به المضرة وما دافع حسن ذلك إلا كدافع ( 10 ) حسن أصل التنفس . وإن كان الامر على الوجه الثاني ، فقد كان يجب أن لا يتنفس إلا عند الضرورة ، ومعلوم خلافه . على أن من اعتل بذلك أفسد على نفسه الاعتلال
هامش
1 - ج : حاجته . 2 - ج : + كل . 3 - ج : - ليس . 4 - الف : كذلك . 5 - ج : يخلو . 6 - ب : تصح . 7 - الف : - الأول . 8 - ب : + و . 9 - الف : - ما . 10 - ج : الدافع .