تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 809

مساهمون:

ص٨٠٩
وما عداه على الحظر ( 1 ) ، وفيهم ( 2 ) من سوى بين الكل في الحظر ( 1 ) ، وقال آخرون بالوقف ( 3 ) ، وجوزوا كل واحد من الامرين : يعني الحظر ( 1 ) والإباحة . ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من ( 4 ) قطع على الحظر ( 1 ) في وجوب الكف عن ( 5 ) الاقدام ، إلا أنهم اختلفوا في التعليل : فمن قال بالحظر ( 1 ) كف لأنه اعتقد أنه مقدم على قبيح ( 7 ) مقطوع عليه ، ومن يقول بالوقف إنما كف لأنه لا يأمن من كونه مقدما على محظور ( 8 ) قبيح . والصحيح ( 9 ) قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنه في العقل ( 10 ) على الإباحة . والذي يدل على صحته أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من
هامش
1 - الف : الحضر . 2 - ب : - وفيهم . 3 - ج : بالتوقف . 4 - الف : - من . 5 - الف : على . 6 - الف : - لأنه 7 - الف : القبيح . 8 - الف : محضور . 9 - الف : - والصحيح . 10 - الف : - في العقل .