وما عداه على الحظر ( 1 ) ، وفيهم ( 2 ) من سوى بين الكل في الحظر ( 1 ) ،
وقال آخرون بالوقف ( 3 ) ، وجوزوا كل واحد من الامرين : يعني
الحظر ( 1 ) والإباحة .
ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من ( 4 ) قطع على الحظر ( 1 )
في وجوب الكف عن ( 5 ) الاقدام ، إلا أنهم اختلفوا في التعليل :
فمن قال بالحظر ( 1 ) كف لأنه اعتقد أنه مقدم على قبيح ( 7 ) مقطوع
عليه ، ومن يقول بالوقف إنما كف لأنه لا يأمن من كونه مقدما
على محظور ( 8 ) قبيح .
والصحيح ( 9 ) قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى
أنه في العقل ( 10 ) على الإباحة .
والذي يدل على صحته أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من
هامش
1 - الف : الحضر .
2 - ب : - وفيهم .
3 - ج : بالتوقف .
4 - الف : - من .
5 - الف : على .
6 - الف : - لأنه
7 - الف : القبيح .
8 - الف : محضور .
9 - الف : - والصحيح .
10 - الف : - في العقل .