تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 806

مساهمون:

ص٨٠٦
وإن ( 1 ) أسقطت في هذا الحد عند ذكر النفي الضرر والذم ، واقتصرت على نفي المدح ، كفى ، فإنه بنفي المدح يبين ( 2 ) من الندب والواجب ، ولا يحتاج إلى أن يبين ( 2 ) منهما ( 3 ) أيضا بنفي الضرر والذم . وهو وإن بان ( 4 ) بنفي الضرر عنه والذم من القبيح ( 5 ) ، فيكفيه ( 6 ) في إبانته منه ( 7 ) كونه حسنا . ووجدت بعض من يشار ( 8 ) إليه في أصول الفقه ينفي ( 9 ) الضرر والمدح والذم في فعل المباح وألا يفعل ، ويعتبر ذلك في الامرين . وهذا غير صحيح ، لأنه يقتضي أن استيفاء العقاب في ( 10 ) الآخرة ليس له صفة المباح وإن ( 11 ) لم يطلق عليه الاسم ، ويقتضي أيضا أن يكون استيفاء أحدنا للدين ( 12 ) * غير مباح ، لان العقاب والدين من ما يستحق المدح بأن لا يستوفيا .
هامش
1 - ب : فان . 2 - ج : يبين بتشديد عين الفعل . 3 - الف : منها . 4 - الف : ان يأتي ، بجاى وان بان . 5 - الف : القبح . 6 - ب : في كيفية ، بجاى فيكفيه . 7 - الف : - منه . 8 - الف : أشار . 9 - الف وج : بنفي . 10 - ب : و ، بجاى في . 11 - ب : فان . 12 - ب : الدين .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 806 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي