وإن ( 1 ) أسقطت في هذا الحد عند ذكر النفي الضرر والذم ،
واقتصرت على نفي المدح ، كفى ، فإنه بنفي المدح يبين ( 2 ) من
الندب والواجب ، ولا يحتاج إلى أن يبين ( 2 ) منهما ( 3 ) أيضا بنفي
الضرر والذم . وهو وإن بان ( 4 ) بنفي الضرر عنه والذم من
القبيح ( 5 ) ، فيكفيه ( 6 ) في إبانته منه ( 7 ) كونه حسنا .
ووجدت بعض من يشار ( 8 ) إليه في أصول الفقه ينفي ( 9 ) الضرر
والمدح والذم في فعل المباح وألا يفعل ، ويعتبر ذلك
في الامرين .
وهذا غير صحيح ، لأنه يقتضي أن استيفاء العقاب في ( 10 )
الآخرة ليس له صفة المباح وإن ( 11 ) لم يطلق عليه الاسم ، ويقتضي
أيضا أن يكون استيفاء أحدنا للدين ( 12 ) * غير مباح ، لان
العقاب والدين من ما يستحق المدح بأن لا يستوفيا .
هامش
1 - ب : فان .
2 - ج : يبين بتشديد عين الفعل .
3 - الف : منها .
4 - الف : ان يأتي ، بجاى وان بان .
5 - الف : القبح .
6 - ب : في كيفية ، بجاى فيكفيه .
7 - الف : - منه .
8 - الف : أشار .
9 - الف وج : بنفي .
10 - ب : و ، بجاى في .
11 - ب : فان .
12 - ب : الدين .