تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 807

مساهمون:

ص٨٠٧
فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل وأن ( 1 ) لا يفعل : ليس ( 2 ) في أن لا يستوفى العقاب والدين مدح على كل حال ، وإنما المدح في إسقاط ذلك ، وقد لا يستوفى ولا يسقط ، فلا يمدح . قلنا : يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في ( 3 ) أن لا يفعل ( 4 ) أن يعم ( 5 ) أحوال ألا يفعل كلها ( 6 ) ، كما عم هذا النفي أحوال الفعل كلها ، وإذا ( 7 ) كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل الحد ، ومن لم ( 8 ) يستوف ( 9 ) العقاب أو ( 10 ) الدين إنظارا ( 11 ) و ( 12 ) إمهالا وإن لم يسقط ذلك يستحق المدح لا محالة ، وإن كان ذلك دون المدح على الاسقاط ، ولهذا مدح تعالى بأنه حليم من حيث ( 13 ) لا يعاجل بالعقاب وإن لم يسقطه . فإذا قيل : قد لا ( 14 ) يعاجل بالعقاب ولا يستو في الدين من
هامش
1 - ب : - ان . 2 - الف : - ليس . 3 - الف : - في . 4 - الف : يقول . 5 - ب : يعلم . 6 - الف : - كلها . 7 - ب : فإذا . 8 - الف : - لم . 9 - الف : يستوفى . 10 - الف : و . 11 - الف : الضار . 12 - الف وج : أو . 13 - ب : + ان . 14 - الف : - لا .