فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل وأن ( 1 ) لا يفعل : ليس ( 2 )
في أن لا يستوفى العقاب والدين مدح على كل حال ، وإنما
المدح في إسقاط ذلك ، وقد لا يستوفى ولا يسقط ، فلا يمدح .
قلنا : يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في ( 3 ) أن لا يفعل ( 4 )
أن يعم ( 5 ) أحوال ألا يفعل كلها ( 6 ) ، كما عم هذا النفي أحوال
الفعل كلها ، وإذا ( 7 ) كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل
الحد ، ومن لم ( 8 ) يستوف ( 9 ) العقاب أو ( 10 ) الدين إنظارا ( 11 ) و ( 12 )
إمهالا وإن لم يسقط ذلك يستحق المدح لا محالة ، وإن كان
ذلك دون المدح على الاسقاط ، ولهذا مدح تعالى بأنه حليم
من حيث ( 13 ) لا يعاجل بالعقاب وإن لم يسقطه .
فإذا قيل : قد لا ( 14 ) يعاجل بالعقاب ولا يستو في الدين من
هامش
1 - ب : - ان .
2 - الف : - ليس .
3 - الف : - في .
4 - الف : يقول .
5 - ب : يعلم .
6 - الف : - كلها .
7 - ب : فإذا .
8 - الف : - لم .
9 - الف : يستوفى .
10 - الف : و .
11 - الف : الضار .
12 - الف وج : أو .
13 - ب : + ان .
14 - الف : - لا .