تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 804

مساهمون:

ص٨٠٤
الأهلة وأفتاه الآخر بالعدد ؟ قلنا : الأولى أن يكون هذا المستفتي مخيرا بين الامرين ، لأنه لا طريق له إلى العلم بالحق منهما ، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطأ والآخر صوابا يقتضي قبح القبول من المفتي ، لأنه غير ممتنع ( 1 ) أن يكون ذلك خطأ من المفتي وصوابا من المستفتي ، لان ( 2 ) المفتي له طريق إلى ( 3 ) العلم بصفة الفعل في حسن أو قبح ، والمستفتي لا يتمكن من ذلك ، وليس تجويز المستفتي أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول ( 4 ) شبهة ( 5 ) علية بأكثر من تجويزه ( 6 ) أن يفتيه بالخطأ متعمدا ، وإذا ( 7 ) كان تجويزه ( 8 ) لذلك ( 9 ) لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الأول .
هامش
1 - الف : + غير . 2 - الف : لأنه . 3 - الف : - إلى . 4 - الف : بدخول ، ب : لدخوله . 5 - ب : بشبهة . 6 - ب : + و . 7 - ب : فإذا . 8 - ج : - ان يفتيه ، تا اينجا . 9 - الف وج : كذلك .