الأهلة وأفتاه الآخر بالعدد ؟
قلنا : الأولى أن يكون هذا المستفتي مخيرا بين الامرين ،
لأنه لا طريق له إلى العلم بالحق منهما ، وليس تجويزه أن يكون
أحد المذهبين خطأ والآخر صوابا يقتضي قبح القبول من المفتي ،
لأنه غير ممتنع ( 1 ) أن يكون ذلك خطأ من المفتي وصوابا من
المستفتي ، لان ( 2 ) المفتي له طريق إلى ( 3 ) العلم بصفة الفعل في حسن
أو قبح ، والمستفتي لا يتمكن من ذلك ، وليس تجويز المستفتي
أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول ( 4 ) شبهة ( 5 ) علية بأكثر
من تجويزه ( 6 ) أن يفتيه بالخطأ متعمدا ، وإذا ( 7 ) كان تجويزه ( 8 )
لذلك ( 9 ) لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الأول .
هامش
1 - الف : + غير .
2 - الف : لأنه .
3 - الف : - إلى .
4 - الف : بدخول ، ب : لدخوله .
5 - ب : بشبهة .
6 - ب : + و .
7 - ب : فإذا .
8 - ج : - ان يفتيه ، تا اينجا .
9 - الف وج : كذلك .