فيها ، و ( 1 ) أنه لا بد فيها من حكم شرعي . ثم نقول : إنهم ما رجعوا
فيما طلبوه من جهة الشرع إلا إلى النصوص ، وعلى من ادعى
خلاف ذلك الحجة . فمن أين لهم أن ( 2 ) جميع ما يتجدد إلى يوم
القيامة هذا حكمه ، وأنه لا بد من أن يكون المرجع فيه إلى
الشرع ، ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل ؟ ! . فلم ( 3 ) إذا
كانت الحوادث التي بليت بها ( 4 ) الصحابة لها مخرج في الشريعة
وجب ذلك في كل حادثة ؟ ! . وهل هذا إلا تمن ( 5 ) وتحكم ؟ ! .
على أنه قد روي ( 6 ) عن بعضهم ما يقتضي ( 7 ) أنه رجع ( 8 ) إلى حكم
العقل في مسألة الحرام وهو مسروق ، لأنه جعل مسألة الحرام
بمنزلة تحريم قصعة من ثريد مما ( 9 ) يعلم بالعقل إباحته .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا من الاجتهاد في القبلة : إن
ذلك إن دل فإنما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في الشرعيات ،
هامش
1 - الف : - و .
2 - الف : - ان .
3 - ج : فلو .
4 - ب : به .
5 - الف : تمنى .
6 - ج : أولى .
7 - ب : يقضى .
8 - ب : انه رجع .
9 - الف : - مما .