نقيس ( 1 ) الفروع على الأصول في أننا ( 2 ) لا نثبت ( 3 ) لها ( 4 ) الاحكام إلا
بالنصوص ، لان هذا أيضا قياس ( 5 ) ، فقد ساويناكم في التعلق
بالآية ، فمن أين لكم أن القياس الذي تناولته ( 6 ) الآية هو ما يذكرونه
دون ما ذكرناه ، وكلاهما قياس على الحقيقة ؟ ! .
وليس يمكنهم أن يقولوا : نجمع ( 7 ) بين الامرين ، لأنهما ( 8 )
يتنافيان ، والجمع بينهما لا يصح .
ولا لهم ( 9 ) أيضا أن يقولوا : قولنا أرجح من حيث كان
فيه إثبات ( 10 ) الاحكام ، وقولكم فيه نفي لها ، وذلك لان الترجيح
بما ذكروه إنما يصح متى ثبت ( 11 ) كلا وجهي القياس ، فيصح ( 12 )
الترجيح والتقوية ، فأما ( 13 ) الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهما ؟ ،
فلا طريق للترجيح .
هامش
1 - ب وج : يقيس .
2 - الف : أن .
3 - ج : يثبت .
4 - الف : بها .
5 - ج : قياسا .
6 - الف وج : تناوله .
7 - الف وج : الجمع .
8 - ج : + لا .
9 - الف : لأنهم .
10 - ج : + حكم .
11 - ج : يثبت .
12 - الف : فتصح .
13 - ج : + و .