لا يثبت بمثله اللغة .
ثم لو صح ، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال
الذي ذكرناه .
على أنا لو سلمنا ( 1 ) جواز استعمال ( 2 ) الاعتبار ، لم يكن في الآية
دلالة إلا على ما ذكر فيها من أمر الكفار ، وظنهم أن حصونهم
تمنعهم ( 3 ) من الله تعالى و ( 4 ) وقوع ما وقع ( 5 ) بهم . وكأنه قال
تعالى - : ( فاعتبروا يا أولي الابصار ) وليس يليق هذا الموضع
بالقياس في الأحكام الشرعية ، لأنه تعالى لو صرح عقيب ما
ذكره ( 6 ) من حال الكفار بأن قال : قيسوا ( 7 ) في الأحكام الشرعية
واجتهدوا ، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه ، ولا يليق بعضه ببعض ،
فثبت أنه أراد الاتعاظ ( 8 ) والتفكر .
على أنه يمكن أن يقال لهم : على تسليم تناول اللفظ للقياس
بإطلاقها ، ما تنكرون أنا ( 9 ) نستعمل ( 10 ) موجب الآية بأن
هامش
1 - ج : سلمناه .
2 - ج : الاستعمال .
3 - ج : يمنعهم :
4 - الف : - و .
5 - الف : فأوقع .
6 - ب : ذكروه ، ج : ذكر .
7 - الف : اقيسوا .
8 - الف : الاتعاض .
9 - الف : ان .
10 - ب : تستعمل .