تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
لا يثبت بمثله اللغة . ثم لو صح ، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الذي ذكرناه . على أنا لو سلمنا ( 1 ) جواز استعمال ( 2 ) الاعتبار ، لم يكن في الآية دلالة إلا على ما ذكر فيها من أمر الكفار ، وظنهم أن حصونهم تمنعهم ( 3 ) من الله تعالى و ( 4 ) وقوع ما وقع ( 5 ) بهم . وكأنه قال تعالى - : ( فاعتبروا يا أولي الابصار ) وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشرعية ، لأنه تعالى لو صرح عقيب ما ذكره ( 6 ) من حال الكفار بأن قال : قيسوا ( 7 ) في الأحكام الشرعية واجتهدوا ، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه ، ولا يليق بعضه ببعض ، فثبت أنه أراد الاتعاظ ( 8 ) والتفكر . على أنه يمكن أن يقال لهم : على تسليم تناول اللفظ للقياس بإطلاقها ، ما تنكرون أنا ( 9 ) نستعمل ( 10 ) موجب الآية بأن
هامش
1 - ج : سلمناه . 2 - ج : الاستعمال . 3 - ج : يمنعهم : 4 - الف : - و . 5 - الف : فأوقع . 6 - ب : ذكروه ، ج : ذكر . 7 - الف : اقيسوا . 8 - الف : الاتعاض . 9 - الف : ان . 10 - ب : تستعمل .