تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
إليك ) وهذا يوجب أن يكون الامر فيما لا يجده ( 1 ) في الكتاب والسنة موقوفا على ما يكتب إليه لا على ( 2 ) اجتهاده . فإن قالوا : الدليل على صحة ( 3 ) روايته تلقي الأمة له عصرا بعد عصر بالقبول . ولأن الصحابة إذا ثبت أنهم عملوا بالقياس والاجتهاد ولا بد في ذلك من نص ، ولا نص يدل ظاهره على ذلك إلا خبر معاذ وما خبر معاذ أقوى منه ، فيجب من ذلك صحة الخبر . قلنا : أما ( 4 ) تلقي الأمة له بالقبول ، فغير معلوم ، وقد بينا أن قبول الأمة لأمثال هذه الأخبار كقبولهم ( 5 ) لمس الذكر و ( 6 ) ما جرى مجراه مما لا يقطع به ( 7 ) ولا يعلم صحته . فأما ادعاؤهم ( 8 ) ثبوت عملهم ( 9 ) بالقياس ، وأنه يجب أن يكون لهذا ( 10 ) الخبر ، لأنه ( 11 ) لا نص غيره ، فبناء على ما لم يثبت ولا ( 12 ) يثبت ( 13 ) . وقد بينا بطلان ما ظنوه
هامش
1 - ب وج : يجدوه . 2 - الف : إلى . 3 - الف : حجية . 4 - ب : - اما ، ج : + ان . 5 - ج : كقولهم . 6 - الف : - و . 7 - ج : فيه . 8 - الف : ادعاء 9 - ج : علمهم . 10 - ب وج : بهذا . 11 - الف : - لأنه . 12 - ب : - لا . 13 - الف : - ولا يثبت .