إليك ) وهذا يوجب أن يكون الامر فيما لا يجده ( 1 ) في الكتاب
والسنة موقوفا على ما يكتب إليه لا على ( 2 ) اجتهاده .
فإن قالوا : الدليل على صحة ( 3 ) روايته تلقي الأمة له عصرا بعد
عصر بالقبول . ولأن الصحابة إذا ثبت أنهم عملوا بالقياس والاجتهاد
ولا بد في ذلك من نص ، ولا نص يدل ظاهره على ذلك إلا خبر
معاذ وما خبر معاذ أقوى منه ، فيجب من ذلك صحة الخبر .
قلنا : أما ( 4 ) تلقي الأمة له بالقبول ، فغير معلوم ، وقد بينا أن
قبول الأمة لأمثال هذه الأخبار كقبولهم ( 5 ) لمس الذكر و ( 6 ) ما جرى
مجراه مما لا يقطع به ( 7 ) ولا يعلم صحته . فأما ادعاؤهم ( 8 ) ثبوت عملهم ( 9 )
بالقياس ، وأنه يجب أن يكون لهذا ( 10 ) الخبر ، لأنه ( 11 ) لا نص غيره ،
فبناء على ما لم يثبت ولا ( 12 ) يثبت ( 13 ) . وقد بينا بطلان ما ظنوه
هامش
1 - ب وج : يجدوه .
2 - الف : إلى .
3 - الف : حجية .
4 - ب : - اما ، ج : + ان .
5 - ج : كقولهم .
6 - الف : - و .
7 - ج : فيه .
8 - الف : ادعاء
9 - ج : علمهم .
10 - ب وج : بهذا .
11 - الف : - لأنه .
12 - ب : - لا .
13 - الف : - ولا يثبت .