على نفسه فيما حكم به ورجع عنه ، فغير واجب ، لان إقرار الحكم
و ( 1 ) ورود العبادة بالامساك عن نقضه لا يوجب كونه صوابا ، ألا ترى
أنا ( 2 ) نقرا أهل الذمة على بيوعهم الفاسدة ومناكحتهم ( 3 ) الباطلة إذا
أدوا الجزية ، ونقتصر في إنكاره على إظهار الخلاف ، مع أنا لا نرى
شيئا من ذلك صوابا ، فليس مجئ العبادة بإقرار حكم من الاحكام
مع النهي عنه مما يفسد أو ( 4 ) يستحيل ، وسبيل ذلك ( 5 ) سبيل ( 6 ) ابتداء
العبادة به ، فكما ( 7 ) يجوز ورودها ، بهذا الحكم ابتداء ، جاز ورودها
بإقراره بعد وقوعه وإن كان خطأ .
على أنه قد روي أن شريحا قضى في ابني عم أحدهما أخ
لام بمذهب ابن مسعود ، فنقض أمير المؤمنين عليه السلام حكمه ،
وقال : في أي كتاب وجدت ذلك ، أو في أي سنة ، وهذا يبطل ( 8 )
دعوى من ادعى أن أحدا منهم لم ينقض على من خالفه على العموم .
والقول في نقض الواحد منهم على نفسه يجري على الوجه
هامش
1 - ج : - و .
2 - ج : ان .
3 - الف : مناكحهم .
4 - الف وب : و .
5 - ج : ذم .
6 - ب : - وسبيل ذلك سبيل .
7 - ب : وكما .
8 - ج : - يبطل .