تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
على نفسه فيما حكم به ورجع عنه ، فغير واجب ، لان إقرار الحكم و ( 1 ) ورود العبادة بالامساك عن نقضه لا يوجب كونه صوابا ، ألا ترى أنا ( 2 ) نقرا أهل الذمة على بيوعهم الفاسدة ومناكحتهم ( 3 ) الباطلة إذا أدوا الجزية ، ونقتصر في إنكاره على إظهار الخلاف ، مع أنا لا نرى شيئا من ذلك صوابا ، فليس مجئ العبادة بإقرار حكم من الاحكام مع النهي عنه مما يفسد أو ( 4 ) يستحيل ، وسبيل ذلك ( 5 ) سبيل ( 6 ) ابتداء العبادة به ، فكما ( 7 ) يجوز ورودها ، بهذا الحكم ابتداء ، جاز ورودها بإقراره بعد وقوعه وإن كان خطأ . على أنه قد روي أن شريحا قضى في ابني عم أحدهما أخ لام بمذهب ابن مسعود ، فنقض أمير المؤمنين عليه السلام حكمه ، وقال : في أي كتاب وجدت ذلك ، أو في أي سنة ، وهذا يبطل ( 8 ) دعوى من ادعى أن أحدا منهم لم ينقض على من خالفه على العموم . والقول في نقض الواحد منهم على نفسه يجري على الوجه
هامش
1 - ج : - و . 2 - ج : ان . 3 - الف : مناكحهم . 4 - الف وب : و . 5 - ج : ذم . 6 - ب : - وسبيل ذلك سبيل . 7 - ب : وكما . 8 - ج : - يبطل .