تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
قلنا : ( 1 ) ليس ( 2 ) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا ، وقد بينا في الكلام في الوعيد ( 3 ) وفي غيره أنه ليس في سائر ألفاظ اللغة ماله ظاهر يقتضي العموم ومتى حمل على الخصوص كان مجازا . وبعد ، فإنهم ( 4 ) لا يقولون بذلك ، لان القياس والاجتهاد عندهم من المفهوم بالكتاب والسنة ، ومما ( 5 ) يدلان عليه ، فكيف يصح حمل قوله : ( فإن لم تجد ) على العموم ، وهذا يقتضي أنهم قائلون هذا النفي بالخصوص ؟ ! . فكيف عابوه علينا ؟ ! . وبعد ، فإن جاز إثبات القياس بمثل خبر معاذ ، فإن من نفاه روى ( 6 ) ما هو أقوى منه وأوضح لفظا ، وذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : ( ستفترق ( 7 ) أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام ) . والروايات ( 8 ) التي يرويها ( 9 ) ، مخالفونا في هذا كثيرة ( 10 ) ، ومن
هامش
1 - الف : + و . 2 - ب : - ليس . 3 - ج : الوعد . 4 - الف : فلأنهم . 5 - الف : ما . 6 - ب : يروى . 7 - ب : سيفترق . 8 - ب : فالروايات . 9 - الف : يروونها . 10 - ب : كبيرة .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 777 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي