الذي ذكرناه .
فأما تعلقهم بأن الخطاء في الدماء والفروج والأموال لا يكون
إلا كبيرا ( 1 ) ، فواضح البطلان ، لأنا نقول لهم : لم ( 2 ) زعمتم أن ذلك
لا يكون إلا كبيرا ( 1 ) ؟ ! ولم إذا كان كبيرا ( 3 ) في بعض المواضع ومن
بعض الفاعلين ، وجب أن يكون كذلك في كل حال ، ومن كل ( 4 )
أحد ؟ ! أولا ترون أنه قد يشترك فاعلان في إراقة دم غير مستحق
ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر غير كفر ، وإذا جاز ذلك ،
لم ( 5 ) يمتنع أن يشترك فاعلان أيضا ( 6 ) في إراقة دم يكون من ( 7 )
أحدهما كبيرا ( 8 ) ولا يكون من أحدهما كذلك .
ثم يسألون عما اختلفت فيه الصحابة ، وكان الحق فيه في أحد
الأقوال ، مثل اختلافهم في مانع الزكاة وهل يستحق ( 9 ) القتال ؟ ،
واختلافهم في الامام ( 10 ) يوم السقيفة ، ويقال لهم : يجب أن يكون
خطأهم كبيرا ، لأنهم مخالفون للنصوص ، وما الحق فيه في واحد ،
هامش
1 - الف وج : كثيرا .
2 - ج : بل ، بجاى لم .
3 - الف : كثيرا .
4 - ج : - كل .
5 - ب : فلا .
6 - ب : - أيضا .
7 - ب : - من .
8 - ج : كثيرا .
9 - الف وج : يستحقون .
10 - ب وج : الإمامة .