تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 772

مساهمون:

ص٧٧٢
الذي ذكرناه . فأما تعلقهم بأن الخطاء في الدماء والفروج والأموال لا يكون إلا كبيرا ( 1 ) ، فواضح البطلان ، لأنا نقول لهم : لم ( 2 ) زعمتم أن ذلك لا يكون إلا كبيرا ( 1 ) ؟ ! ولم إذا كان كبيرا ( 3 ) في بعض المواضع ومن بعض الفاعلين ، وجب أن يكون كذلك في كل حال ، ومن كل ( 4 ) أحد ؟ ! أولا ترون أنه قد يشترك فاعلان في إراقة دم غير مستحق ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر غير كفر ، وإذا جاز ذلك ، لم ( 5 ) يمتنع أن يشترك فاعلان أيضا ( 6 ) في إراقة دم يكون من ( 7 ) أحدهما كبيرا ( 8 ) ولا يكون من أحدهما كذلك . ثم يسألون عما اختلفت فيه الصحابة ، وكان الحق فيه في أحد الأقوال ، مثل اختلافهم في مانع الزكاة وهل يستحق ( 9 ) القتال ؟ ، واختلافهم في الامام ( 10 ) يوم السقيفة ، ويقال لهم : يجب أن يكون خطأهم كبيرا ، لأنهم مخالفون للنصوص ، وما الحق فيه في واحد ،
هامش
1 - الف وج : كثيرا . 2 - ج : بل ، بجاى لم . 3 - الف : كثيرا . 4 - ج : - كل . 5 - ب : فلا . 6 - ب : - أيضا . 7 - ب : - من . 8 - ج : كثيرا . 9 - الف وج : يستحقون . 10 - ب وج : الإمامة .