تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
والعلم بأن بعضهم خطأ بعضا يجري مجرى العلم بأنهم اختلفوا ، وما دافع أحد الامرين إلا كدافع الآخر . ويدل ( 1 ) على ما قلناه ( 2 ) ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام - وقد استفتاه عمر في امرأة وجه إليها ، فألقت ( 3 ) ما في بطنها ( 4 ) ، وقد أفتاه كافة من حضره من الصحابة بأنه لا شئ عليه ، لأنه مؤدب ، فقال عليه السلام - : إن كان هذه جهد رأيهم فقد أخطأوا ( 5 ) ، وإن كانوا قاربوك فقد غشوك ( 6 ) ) وهذا تصريح بالتخطئة . والخبر الذي رويناه متقدما ( 7 ) عنه عليه السلام - يشهد أيضا بذلك ، وهو قوله : ( من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه ) وروي عن ابن عباس أنه قال : ( من شاء ( 8 ) باهلته إن الذي أحصى * رمل عالج عددا ما جعل للمال ( 9 ) نصفين وثلثا ) وروي عنه أنه قال : ( من شاء باهلته إن الجد أب ) . وقد رويت المباهلة أيضا عن ابن مسعود في قصة أخرى ( 10 ) ، وروي
هامش
1 - ج : تدل . 2 - الف : قلنا . 3 - ج : فالفت . 4 - ج : بطونها . 5 - ج : أخطأ . 6 - ب : عشكوك . 7 - ب وج : مقدما . 8 - الف : يشاء . 9 - الف : في مال . 10 - ب : - وروى عنه ، تا اينجا .