يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ ( 1 ) أو ( 2 )
ما جرى مجراه ، لان علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى
الاخبار ، وليس كذلك الكذب ، لان الكذب يحتاج إلى جامع
عليه وداع إليه .
فأما ما به يعلم فقد التواطؤ ( 3 ) ، فإن الجماعات التي تروي الخبر
ربما بلغت من الكثرة ( 4 ) إلى حد يستحيل عليها ( 5 ) معه التواطؤ ( 3 )
بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كل وجه ، لأنا نعلم ضرورة أن
جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطؤوا ( 6 ) مع ( 7 ) أهل الشام لا باجتماع
ومشافهة ولا بمراسلة ( 8 ) ومكاتبة . على أن التواطؤ ( 3 ) فيمن يصح
ذلك فيه ( 9 ) من الجماعات مشافهة أو بالتراسل والتكاتب لا بد
على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم واختبر أحوالهم ،
و ( 10 ) العادة شاهدة ( 11 ) بثبوت هذا الحكم ، فغير ممكن دفعه . وأما
هامش
1 - الف : تواطى .
2 - الف : و .
3 - الف : التواطى .
4 - ج : الكثيرة .
5 - الف : - عليها .
6 - الف : يتواطؤا .
7 ب وج : جميع .
8 - الف : مراسلة .
9 - ب : فيه ذلك .
10 - ب : - و .
11 - الف شاهة .