تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ ( 1 ) أو ( 2 ) ما جرى مجراه ، لان علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى الاخبار ، وليس كذلك الكذب ، لان الكذب يحتاج إلى جامع عليه وداع إليه . فأما ما به يعلم فقد التواطؤ ( 3 ) ، فإن الجماعات التي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة ( 4 ) إلى حد يستحيل عليها ( 5 ) معه التواطؤ ( 3 ) بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كل وجه ، لأنا نعلم ضرورة أن جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطؤوا ( 6 ) مع ( 7 ) أهل الشام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة ( 8 ) ومكاتبة . على أن التواطؤ ( 3 ) فيمن يصح ذلك فيه ( 9 ) من الجماعات مشافهة أو بالتراسل والتكاتب لا بد على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم واختبر أحوالهم ، و ( 10 ) العادة شاهدة ( 11 ) بثبوت هذا الحكم ، فغير ممكن دفعه . وأما
هامش
1 - الف : تواطى . 2 - الف : و . 3 - الف : التواطى . 4 - ج : الكثيرة . 5 - الف : - عليها . 6 - الف : يتواطؤا . 7 ب وج : جميع . 8 - الف : مراسلة . 9 - ب : فيه ذلك . 10 - ب : - و . 11 - الف شاهة .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 503 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي