لا يجوز أن تجتمع ( 1 ) على افتعال ولا كتمان إلا لجامع ( 2 ) يجمعها ( 3 )
وسبب يؤلف بين دواعيها ( 4 ) ، وأنها مع فقد الدواعي الجامعة ( 5 )
لا تجتمع ( 1 ) على افتعال ولا كتمان ، وقد بينا في الكتاب الشافي أن
الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا
فضيلة معينة ( 6 ) لمن حسدوه ( 7 ) وعادوه ، فلا يروونها ، ولا يذكرونها ،
وإن لم يتواطؤوا على ذلك ويتفقوا ( 8 ) عليه مشافهة ولا مكاتبة ،
ولا يجوز أن يفعلوا خبرا ( 9 ) مخصوصا بصيغة معينة من غير تواطؤ ( 10 )
واتفاق عليه ، ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة
كما كفى في الكتمان ، وبينا من بسط هذه النكتة وتفريعها
ما ليس هذا موضع ذكره ، فإن الكتاب يطول باستقصائه ، وهو
هنا مشروح .
فإن قيل : فما أنكرتم أن تكون ( 11 ) الجماعة إذا بلغت إلى
هامش
1 - ج : يجتمع .
2 - الف : بجامع .
3 ج : يجمعهما .
4 - ج : دواعيهما .
5 - الف : - الجامعة .
6 - ج : بعينه .
7 - ب : صدوه .
8 - ج : يتفقون .
9 - ب : خيرا .
10 - الف : تواطى ، ب : تواط .
11 - ج : يكون .