تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
لا يجوز أن تجتمع ( 1 ) على افتعال ولا كتمان إلا لجامع ( 2 ) يجمعها ( 3 ) وسبب يؤلف بين دواعيها ( 4 ) ، وأنها مع فقد الدواعي الجامعة ( 5 ) لا تجتمع ( 1 ) على افتعال ولا كتمان ، وقد بينا في الكتاب الشافي أن الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا فضيلة معينة ( 6 ) لمن حسدوه ( 7 ) وعادوه ، فلا يروونها ، ولا يذكرونها ، وإن لم يتواطؤوا على ذلك ويتفقوا ( 8 ) عليه مشافهة ولا مكاتبة ، ولا يجوز أن يفعلوا خبرا ( 9 ) مخصوصا بصيغة معينة من غير تواطؤ ( 10 ) واتفاق عليه ، ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما كفى في الكتمان ، وبينا من بسط هذه النكتة وتفريعها ما ليس هذا موضع ذكره ، فإن الكتاب يطول باستقصائه ، وهو هنا مشروح . فإن قيل : فما أنكرتم أن تكون ( 11 ) الجماعة إذا بلغت إلى
هامش
1 - ج : يجتمع . 2 - الف : بجامع . 3 ج : يجمعهما . 4 - ج : دواعيهما . 5 - الف : - الجامعة . 6 - ج : بعينه . 7 - ب : صدوه . 8 - ج : يتفقون . 9 - ب : خيرا . 10 - الف : تواطى ، ب : تواط . 11 - ج : يكون .