تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
لا يكون فيها خطأ . قيل لهم : قد يخطئ المحتج بالكتاب والسنة والمستدل بأدلتهما ، بأن يضع الاستدلال في غير موضعه ، مثل أن يؤخر مقدما ( 1 ) ، أو يقدم مؤخرا ، أو يخص عاما ، أو يعم خاصا ، أو يتمسك بمنسوخ ، أو يعمل على ما هناك أولى منه ، فيكون الخطأ منه أو من الشيطان ، فالكتاب والسنة وإن لم يكن فيهما خطأ ، فالمستدل بهما قد يخطئ وقد يصيب . على أنا إذا تأملنا المسائل التي قالوا فيها بما ( 2 ) قالوا ، أو أضافوه إلى رأيهم ، وجدنا جميعها له مخرج في أدلة النصوص ( 3 ) ، والذاهب إليها ( 4 ) متعلق بغير القياس . أما ( 5 ) بيع أم الولد فيمكن أن يعول من منع منه على ( 6 ) ما روي عنه عليه السلام من قوله : ( أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة ) وبما روي عنه عليه السلام في مارية القبطية لما ولدت إبراهيم ( أعتقها ولدها ) .
هامش
1 - ب : متقدما . 2 - ب : انما . 3 - ج : المنصوص . 4 - الف : - إليها . 5 - ب وج : فاما . 6 - ب : - على .