لا يكون فيها خطأ .
قيل لهم : قد يخطئ المحتج بالكتاب والسنة والمستدل بأدلتهما ،
بأن يضع الاستدلال في غير موضعه ، مثل أن يؤخر مقدما ( 1 ) ، أو
يقدم مؤخرا ، أو يخص عاما ، أو يعم خاصا ، أو يتمسك بمنسوخ ،
أو يعمل على ما هناك أولى منه ، فيكون الخطأ منه أو من الشيطان ،
فالكتاب والسنة وإن لم يكن فيهما خطأ ، فالمستدل بهما قد
يخطئ وقد يصيب .
على أنا إذا تأملنا المسائل التي قالوا فيها بما ( 2 ) قالوا ، أو أضافوه
إلى رأيهم ، وجدنا جميعها له مخرج في أدلة النصوص ( 3 ) ، والذاهب
إليها ( 4 ) متعلق بغير القياس .
أما ( 5 ) بيع أم الولد فيمكن أن يعول من منع منه على ( 6 ) ما
روي عنه عليه السلام من قوله : ( أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة ) وبما روي عنه عليه السلام في مارية القبطية لما ولدت إبراهيم
( أعتقها ولدها ) .
هامش
1 - ب : متقدما .
2 - ب : انما .
3 - ج : المنصوص .
4 - الف : - إليها .
5 - ب وج : فاما .
6 - ب : - على .