إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلة التي لا يختلف المسلمون فيها ،
كوجوب التمسك بالصلاة والصوم ، والعلم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله
وصدق دعواه ، وقد بينا أنهم يطلقون الرأي في القول بالعدل
والقدر وغير ذلك مما فارق ما ذكرناه .
فإن قالوا : إنما صح أن يقول العدلي : فلان يرى القدر ،
ويقول القدري : فلان يرى العدل ، لان كل واحد منهما ينسب صاحبه
إلى القول بغير علم وإن اجتهد ، فينسبه ( 1 ) إلى القول الذي هو
بالرأي الذي ( 2 ) هو القياس ( 3 ) .
قيل لهم ( 4 ) : هذا ( 5 ) الاطلاق الذي حكيناه * ليس يختص بواحد
دون آخر ، بل ( 6 ) العدلي يقول في نفسه وفيمن يقول بقوله : إنه
يرى ( 7 ) العدل ، وكذلك قائل القدر والارجاء ( 8 ) . على أن العدلي لا ( 9 )
يرى أن القدري قائل ( 10 ) بالقدر إلا عن تقليد أو شبهة ، وليس يرى
هامش
1 - الف : فنسبه .
2 - الف : - الذي .
3 - في العدة مكان هذه العبارة : فشبه بالقول بالرأي الذي هو القياس .
4 - ب : له .
5 - ج : - المعلومة من الطرق التي يصح ، تا اينجا ( سقطت سطور ) .
6 - ب : - دون اخر بل ، + وان .
7 - ج : يروى .
8 - ج : الاجا .
9 - الف : - لا .
10 - هذا هو الصحيح ، لكن النسخ كلها ( قائلا ) بالنصب .