تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلة التي لا يختلف المسلمون فيها ، كوجوب التمسك بالصلاة والصوم ، والعلم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وصدق دعواه ، وقد بينا أنهم يطلقون الرأي في القول بالعدل والقدر وغير ذلك مما فارق ما ذكرناه . فإن قالوا : إنما صح أن يقول العدلي : فلان يرى القدر ، ويقول القدري : فلان يرى العدل ، لان كل واحد منهما ينسب صاحبه إلى القول بغير علم وإن اجتهد ، فينسبه ( 1 ) إلى القول الذي هو بالرأي الذي ( 2 ) هو القياس ( 3 ) . قيل لهم ( 4 ) : هذا ( 5 ) الاطلاق الذي حكيناه * ليس يختص بواحد دون آخر ، بل ( 6 ) العدلي يقول في نفسه وفيمن يقول بقوله : إنه يرى ( 7 ) العدل ، وكذلك قائل القدر والارجاء ( 8 ) . على أن العدلي لا ( 9 ) يرى أن القدري قائل ( 10 ) بالقدر إلا عن تقليد أو شبهة ، وليس يرى
هامش
1 - الف : فنسبه . 2 - الف : - الذي . 3 - في العدة مكان هذه العبارة : فشبه بالقول بالرأي الذي هو القياس . 4 - ب : له . 5 - ج : - المعلومة من الطرق التي يصح ، تا اينجا ( سقطت سطور ) . 6 - ب : - دون اخر بل ، + وان . 7 - ج : يروى . 8 - ج : الاجا . 9 - الف : - لا . 10 - هذا هو الصحيح ، لكن النسخ كلها ( قائلا ) بالنصب .