تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
فإن قالوا : خبر ( مس ( 1 ) الذكر ) و ( الأعمال بالنيات ) ما قبلوه من حيث قطعوا على صحته ، وإنما عملوا به لأنهم يعملون على أخبار الآحاد . قلنا : وهكذا خبر غصني ( 2 ) الشجرة ، والخبر الآخر ، ولن يجدوا ( 3 ) بين الامرين فرقا . وبعد ، فلو سلمنا قيام الحجة لما رووه وإن لم يكن كذلك لم يكن فيه دلالة على قولهم ( 4 ) ، لان أكثر ( 5 ) ما في الرواية عن ابن عباس أنه أنكر على زيد أنه لم يحكم للجد بحكم الأب الأدنى ، كما حكم في ابن الابن ، وليس في الرواية أنه أنكر ذلك عليه ، وجمع بين الامرين بعلة قياسية أوجبت الجمع بينهما ، وظاهر نكيره يحتمل أن يكون لان ظاهرا من القول أوجب عنده إجراء ( 6 ) الأب مجرى الجد ( 7 ) ، كما أن ظاهر آخر أوجب إجراء ابن الابن مجرى ابن الصلب ، ألا ترى أنه يحسن من نافي القياس
هامش
1 - ب : اخبرين . 2 - الف : غصن . 3 - ج : تجدوا . 4 - الف : قولكم . 5 - ب : أكثره . 6 - ج : اجرى . 7 - ب : + الا .