فإن قالوا : خبر ( مس ( 1 ) الذكر ) و ( الأعمال بالنيات ) ما قبلوه من
حيث قطعوا على صحته ، وإنما عملوا به لأنهم يعملون على أخبار
الآحاد .
قلنا : وهكذا خبر غصني ( 2 ) الشجرة ، والخبر الآخر ، ولن
يجدوا ( 3 ) بين الامرين فرقا .
وبعد ، فلو سلمنا قيام الحجة لما رووه وإن لم يكن كذلك
لم يكن فيه دلالة على قولهم ( 4 ) ، لان أكثر ( 5 ) ما في الرواية عن
ابن عباس أنه أنكر على زيد أنه لم يحكم للجد بحكم الأب
الأدنى ، كما حكم في ابن الابن ، وليس في الرواية أنه أنكر
ذلك عليه ، وجمع بين الامرين بعلة قياسية أوجبت الجمع بينهما ،
وظاهر نكيره يحتمل أن يكون لان ظاهرا من القول أوجب عنده
إجراء ( 6 ) الأب مجرى الجد ( 7 ) ، كما أن ظاهر آخر أوجب إجراء
ابن الابن مجرى ابن الصلب ، ألا ترى أنه يحسن من نافي القياس
هامش
1 - ب : اخبرين .
2 - الف : غصن .
3 - ج : تجدوا .
4 - الف : قولكم .
5 - ب : أكثره .
6 - ج : اجرى .
7 - ب : + الا .