تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
العامل في مذاهبه كلها على النصوص أن يقول ( 1 ) لمن خالفه في حكم الملامسة : أما تتقي ( 2 ) الله توجب انتقاض الطهر بالتقاء الختانين ، ولا توجب انتقاضه بالقبلة ، وهو يذهب إلى أن الجامع بينهما ظاهر قوله - تعالى - : ( أو لامستم النساء ) ، فلا يمتنع أن يكون ابن عباس إنما دعا زيدا إلى القول بالظاهر ، وقال : إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصلب ( 3 ) لوقوع اسم الولد عليه ، وانتظام قوله تعالى - : ( يوصيكم الله في أولادكم ) لهما ، فأجر - أيضا الجد مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما . وقد روي عن ابن عباس تصريحه في التعلق في ذلك بالقرآن . على أن ( 4 ) ظاهر قول ابن عباس يشهد بمذاهبنا ( 5 ) لأنه نسب زيدا إلى مفارقة التقوى ، وخوفه بالله تعالى فلولا أن ( 6 ) زيدا عنده كان في حكم العادل عن النص ، لم يصح منه إطلاق ذلك القول ، لان من يعدل عن موجب ( 7 ) القياس على اختلاف ( 8 ) مذاهب مثبتيه ( 9 )
هامش
1 - ب : تقول . 2 - ج : تنفى . 3 - الف : ابن الصلب . 4 - ج : - ان . 5 - ب : بمذهبنا . 6 - ب : - ان . 7 - ج : وجوب . 8 - ب : + القياس . 9 - ج : + و .