العامل في مذاهبه كلها على النصوص أن يقول ( 1 ) لمن خالفه في حكم
الملامسة : أما تتقي ( 2 ) الله توجب انتقاض الطهر بالتقاء الختانين ،
ولا توجب انتقاضه بالقبلة ، وهو يذهب إلى أن الجامع بينهما
ظاهر قوله - تعالى - : ( أو لامستم النساء ) ، فلا يمتنع أن يكون
ابن عباس إنما دعا زيدا إلى القول بالظاهر ، وقال : إذا أجريت
ابن الابن مجرى الابن للصلب ( 3 ) لوقوع اسم الولد عليه ، وانتظام
قوله تعالى - : ( يوصيكم الله في أولادكم ) لهما ، فأجر
- أيضا الجد مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما .
وقد روي عن ابن عباس تصريحه في التعلق في ذلك بالقرآن .
على أن ( 4 ) ظاهر قول ابن عباس يشهد بمذاهبنا ( 5 ) لأنه نسب زيدا
إلى مفارقة التقوى ، وخوفه بالله تعالى فلولا أن ( 6 ) زيدا عنده
كان في حكم العادل عن النص ، لم يصح منه إطلاق ذلك القول ،
لان من يعدل عن موجب ( 7 ) القياس على اختلاف ( 8 ) مذاهب مثبتيه ( 9 )
هامش
1 - ب : تقول .
2 - ج : تنفى .
3 - الف : ابن الصلب .
4 - ج : - ان .
5 - ب : بمذهبنا .
6 - ب : - ان .
7 - ج : وجوب .
8 - ب : + القياس .
9 - ج : + و .