تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
على أن الوجه في ذكر ( 1 ) ذلك التوصل إلى معرفة أقرب الرجلين من المتوفي وألصقهم به نسبا ، ثم رجعوا في توريثه إلى الدليل الموجب للأقرب الميراث ، وهذا كما يتنازع رجلان في ميراث ميت ، ويدعي كل واحد منهما أنه أقرب إليه من الآخر ، فيصح لمن أراد اعتبار أمرهما أن يعد الآباء بين الميت وبين كل واحد منهما ، ويحصيهم ( 2 ) ، ليعلم ( 3 ) أن الأقرب هو من قل عدد الآباء بينه وبين الميت . وله أيضا أن يوضح ( 4 ) ذلك لمن التبس عليه بذكر الأمثال والنظائر وإن كان كل ( 5 ) ذلك مما لا يثبت به التوريث ، وإنما يعرف به الأقرب ، وبالنصوص تثبت المواريث . وأما الوجه الثالث من الكلام على هذه الطريقة ، فهو أنا نقول لهم : لم زعمتم أن النكير مرتفع ، وقد روي عن كل واحد من الصحابة الذين أضفتم إليهم القول بالقياس ذم القياس ( 6 ) ، وتوبيخ فاعله ، والازراء عليه ، فروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( لو كان الدين ( 7 ) يؤخذ ( 8 ) قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح
هامش
1 - الف : - ذكر . 2 - الف : يخصهم . 3 - الف : ويعلم . 4 - ج : يرجح . 5 - ب : - كل . 6 - ب : - ذم القياس . 7 - ب : الذي . 8 - الف : يوحد .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 734 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي