فكذلك ( 1 ) يجب طلب الحكم في الفرع ( 2 ) عند عدم النص بما
يمكن طلبه به .
والذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى ( 3 ) ما اعتمدوه ، وما
فيه بعض الشبهة ، وإلا ، فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة ( 4 ) قد طعن
بعضهم على بعض في اعتمادهم عليها ، وبينوا ( 5 ) فيها أنها لا تدل ( 6 )
على القياس ، ولا ( 7 ) على ثبوت العبادة به ، وإن دلت على جوازه ،
مثل قوله - تعالى - : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . وقوله
- تعالى - : ( وعلى الموسع ( 8 ) قدره وعلى المقتر قدره ) . وقوله -
عز وجل - : ( فإن خفتم ألا تعدلوا ، فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم )
وما روي عنه عليه السلام من قوله للخثعمية : ( أرأيت لو كان على
أبيك دين أكنت تقضيه ؟ ) ، قالت ( 9 ) : ( نعم ) ، قال عليه السلام - : ( فدين
الله أحق أن يقضى ) . وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم :
( أرأيت لو تمضمضت بماء أكنت شاربه ؟ ) . وقوله في حديث
هامش
1 - ب : وكذلك .
2 - ب : الفروع .
3 - ب وج : قوى .
4 - ج : + و .
5 - الف : تبينوا .
6 - ب : يدل .
7 - ب وج : + تدل .
8 - الف : موسع .
9 - ب : قال .