تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
فكذلك ( 1 ) يجب طلب الحكم في الفرع ( 2 ) عند عدم النص بما يمكن طلبه به . والذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى ( 3 ) ما اعتمدوه ، وما فيه بعض الشبهة ، وإلا ، فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة ( 4 ) قد طعن بعضهم على بعض في اعتمادهم عليها ، وبينوا ( 5 ) فيها أنها لا تدل ( 6 ) على القياس ، ولا ( 7 ) على ثبوت العبادة به ، وإن دلت على جوازه ، مثل قوله - تعالى - : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . وقوله - تعالى - : ( وعلى الموسع ( 8 ) قدره وعلى المقتر قدره ) . وقوله - عز وجل - : ( فإن خفتم ألا تعدلوا ، فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم ) وما روي عنه عليه السلام من قوله للخثعمية : ( أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه ؟ ) ، قالت ( 9 ) : ( نعم ) ، قال عليه السلام - : ( فدين الله أحق أن يقضى ) . وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم : ( أرأيت لو تمضمضت بماء أكنت شاربه ؟ ) . وقوله في حديث
هامش
1 - ب : وكذلك . 2 - ب : الفروع . 3 - ب وج : قوى . 4 - ج : + و . 5 - الف : تبينوا . 6 - ب : يدل . 7 - ب وج : + تدل . 8 - الف : موسع . 9 - ب : قال .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 713 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي