تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
حكمها ، فيجب أن نكون ( 1 ) متعبدين فيها بالقياس . وربما استدلوا بهذه الطريقة من وجه آخر : فقالوا : قد ثبت عن الصحابة أنهم رجعوا في طلب أحكام الحوادث إلى الشرع ، فإذا ( 2 ) علم ذلك من حالهم في جميع الحوادث على كثرتها وصح أنه لا نص يدل على هذه الأحكام بظاهره ، ولا دليله ( 3 ) ، فليس بعد ذلك إلا القياس والاجتهاد . ولأن التبخيت ( 4 ) يمنع منه العقل ( 5 ) . وهذا الاستدلال يخالف الطريقة الأولى التي حكيناها عنهم ، لأنهم لم يرجعوا في هذا إلى إجماعهم ( 6 ) على نفس القياس والاجتهاد ، بل رجعوا إلى إجماعهم في طلبهم الاحكام من جهة الشرع ، وفي الطريقة الأولى اعتبروا إجماعهم على نفس القول بالقياس . والسادس مما تعلقوا به ما استدل به الشافعي وجماعة معه من أن القبلة لما وجب طلبها بما ( 7 ) يمكن الطلب به ( 8 ) عند عدم العين ،
هامش
1 - ب وج : يكون . 2 - ب : + كان . 3 - الف : دليل . 4 - الف : التبحيث . 5 - الف : من الفعل . 6 - ب : اجتماعهم . 7 - ب : لم ، بجاى بما . 8 - ب : - به .