تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
الحرام أنه مثبت ( 1 ) بغالب الظن القوي ، لان العلم الذي هو نظير العلم بالبلدان وما أشبهها ( 2 ) يجب اشتراك العقلاء فيه ، وليس هم ( 3 ) بمشتركين فيما ذكرناه . وإذا كان استدلالهم مبنيا على أن هذه الوجوه من المذاهب المروية عنهم لا يجوز أن تستدرك ( 4 ) إلا بالقياس ، وكان ( 5 ) ذلك مظنونا غير معلوم ، بطل اعتمادهم من أصله . وكيف يمكن زائدا على ما ذكرناه أن ( 6 ) يدعى العلم الضروري في تفصيل هذه المذاهب مع اختلاف الروايات فيها ؟ ! لان ابن مسعود تختلف ( 7 ) الرواية عنه فيروى أنه كان يجعله يمينا ، وتارة يروى أيضا أنه يجعله تطليقة واحدة ، ويروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يجعل الحرام تطليقات ثلثا ، ونحن نروي عنه عليه السلام ( 8 ) أنه كان لا يعتد ( 9 ) بذلك ، ولا يجعل له حكما البتة ، كما رووا ( 10 ) عن مسروق ، فمع هذا الاختلاف كيف يدعى العلم
هامش
1 - الف : يثبت . 2 - ب : - وما أشبهها . 3 - الف وج : - هم . 4 - الف : يستدل . 5 - الف : - كان . 6 - الف : بان . 7 - ج : يختلف . 8 - الف : - عليه السلام . 9 - ج : تعتد . 10 - الف : روى .