تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
أبي هريرة حيث سأله السائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال عليه السلام له : ( ألك إبل ؟ ) قال : ( نعم ) ، قال : ( ما ألوانها ؟ ) ، قال : ( حمر ) ، قال : ( أفيها أورق ( 1 ) ؟ ) ، قال : ( نعم ) ، قال ( 2 ) : ( فأنى ذلك ؟ ) ، قال : ( لعل عرقا نزعه ( 3 ) ) ، قال عليه السلام - : ( وهذا لعل عرقا نزعه ) . وغير هذا مما لم نذكره لضعفه وبيان أمره . فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : لنا في الكلام على هذا الوجه ثلاثة وجوه : أولها أن جميع ما رويتموه من اختلافهم ( 4 ) في الحرام والجد ( 5 ) أخبار آحاد لا توجب العلم ، وأكثر ما تقتضيه ( 6 ) * غلبة ( 7 ) الظن ، فكيف تستدلون ( 8 ) بذلك على مسألة علمية ؟ ! . واختلافهم على ( 9 ) الجملة في مسائل من الشريعة هو الظاهر لمن قرأ أخبارهم ، ودونه في الرتبة أنهم اختلفوا في الجملة في ( 10 ) مسألة ( 11 ) الحرام والجد ،
هامش
1 - الف : اروق ، ب : ارزق . 2 - ب : - قال . 3 - الف : نزغه . 4 - ب : خلافهم . 5 - الف : الحد . 6 - ب وج : يقتضيه . 7 - ب : عليه . 8 - ج : يستدلون . 9 - ب : في . 10 - الف : - الجملة في . 11 - الف : مسائل .