أبي هريرة حيث سأله السائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال
عليه السلام له : ( ألك إبل ؟ ) قال : ( نعم ) ، قال : ( ما ألوانها ؟ ) ،
قال : ( حمر ) ، قال : ( أفيها أورق ( 1 ) ؟ ) ، قال : ( نعم ) ، قال ( 2 ) : ( فأنى
ذلك ؟ ) ، قال : ( لعل عرقا نزعه ( 3 ) ) ، قال عليه السلام - : ( وهذا لعل عرقا
نزعه ) . وغير هذا مما لم نذكره لضعفه وبيان أمره .
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : لنا في الكلام على هذا الوجه
ثلاثة وجوه :
أولها أن جميع ما رويتموه من اختلافهم ( 4 ) في الحرام والجد ( 5 )
أخبار آحاد لا توجب العلم ، وأكثر ما تقتضيه ( 6 ) * غلبة ( 7 ) الظن ،
فكيف تستدلون ( 8 ) بذلك على مسألة علمية ؟ ! . واختلافهم على ( 9 )
الجملة في مسائل من الشريعة هو الظاهر لمن قرأ أخبارهم ، ودونه
في الرتبة أنهم اختلفوا في الجملة في ( 10 ) مسألة ( 11 ) الحرام والجد ،
هامش
1 - الف : اروق ، ب : ارزق .
2 - ب : - قال .
3 - الف : نزغه .
4 - ب : خلافهم .
5 - الف : الحد .
6 - ب وج : يقتضيه .
7 - ب : عليه .
8 - ج : يستدلون .
9 - ب : في .
10 - الف : - الجملة في .
11 - الف : مسائل .