القول من طريق القياس والاجتهاد . والأخبار الواردة بذلك كثيرة
نحو ما روي عن أبي بكر في الكلالة : ( أقول فيها برأيي ) ،
وقول عمر : ( أقضي فيها برأيي ) * وقوله : ( هذا ما ( 1 ) رأى ( 2 ) عمر )
ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في أمهات الأولاد : ( ( 3 ) كان رأيي و ( 4 )
رأي عمر ألا يبعن ثم رأيت بيعهن ) ، وهذه الجملة تدل ( 5 ) على
قولهم بالقياس والاجتهاد من الوجه الذي ذكرناه ، ولو كان
اعتمادهم في ذلك على طريق من طرق العلم ، لم يصح منهم
الرجوع من رأي إلى آخر ، ولا التوقف فيه ، وتجويز كونه
صوابا ، ولا أن يمسكوا ( 6 ) عن تخطئة المخالف والنكير عليه ، و ( 7 )
لان الأدلة لا تتناقض ، ولا تختلف ( 8 ) ، فكيف يجوز أن يرجع
كل واحد إلى دليل مع اختلاف أقوالهم .
والثالث مما ( 9 ) تعلقوا به ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله لما
هامش
1 - الف : - ما .
2 - ج : روى .
3 - ب : + و .
4 - ب : - رأيي و .
5 - ب : يدل .
6 - الف : لما أمسكوا ، بجاى ( لا أن يمسكوا ) .
7 - ب : - و .
8 - ج : يختلف .
9 - ج : ما .