تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
القول من طريق القياس والاجتهاد . والأخبار الواردة بذلك كثيرة نحو ما روي عن أبي بكر في الكلالة : ( أقول فيها برأيي ) ، وقول عمر : ( أقضي فيها برأيي ) * وقوله : ( هذا ما ( 1 ) رأى ( 2 ) عمر ) ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في أمهات الأولاد : ( ( 3 ) كان رأيي و ( 4 ) رأي عمر ألا يبعن ثم رأيت بيعهن ) ، وهذه الجملة تدل ( 5 ) على قولهم بالقياس والاجتهاد من الوجه الذي ذكرناه ، ولو كان اعتمادهم في ذلك على طريق من طرق العلم ، لم يصح منهم الرجوع من رأي إلى آخر ، ولا التوقف فيه ، وتجويز كونه صوابا ، ولا أن يمسكوا ( 6 ) عن تخطئة المخالف والنكير عليه ، و ( 7 ) لان الأدلة لا تتناقض ، ولا تختلف ( 8 ) ، فكيف يجوز أن يرجع كل واحد إلى دليل مع اختلاف أقوالهم . والثالث مما ( 9 ) تعلقوا به ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله لما
هامش
1 - الف : - ما . 2 - ج : روى . 3 - ب : + و . 4 - ب : - رأيي و . 5 - ب : يدل . 6 - الف : لما أمسكوا ، بجاى ( لا أن يمسكوا ) . 7 - ب : - و . 8 - ج : يختلف . 9 - ج : ما .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 709 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي