تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
والايلاء وغيرهما . ولأن ما يقال من طريق الصلح لا يفرع عليه ، ولا يبنى ( 1 ) بحسبه المذاهب . ولأنهم ( 2 ) اختلفوا في مواضع لا يصح أن يقال فيها بأقل ما قيل . ولأنهم ( 3 ) اختلفوا ( 4 ) فيما زاد على أقل ما قيل ، فقالوا أيضا - بأقاويل كلها خارج عما في أصل العقل . ولو قالوه أيضا لنص ، لوجب أن يظهر ، لان الدواعي ( 5 ) إلى إظهاره قوي . فإذا ثبت ذلك من حالهم ، فهم بين قائل بالقياس ، ومصوب له غير منكر عليه ، فصاروا مجمعين ( 6 ) على القول به ، وإجماعهم حجة . الثاني ( 7 ) مما تعلقوا به أنهم قالوا : قد ظهر عن ( 8 ) الصحابة القول ( 9 ) بالرأي ، وإضافة مذاهبهم إلى الرأي . ولفظ الرأي ( 10 ) إذا أطلق لم يفد القول بالحكم من طريق النص ، لان ما طريقه العلم لا يضاف إلى الرأي ، جليا كان الدليل أو خفيا ( 11 ) ، ولا يستفاد من ذلك إلا
هامش
1 - الف : يبتنى . 2 - ب : لا ، بجاى لأنهم . 3 - ج : + قد . 4 - ب : - في مواضع ، تا اينجا . 5 - ب وج : الداعي . 6 - ج : المجمعين . 7 - الف : و ، بجاى الثاني . 8 - ب : - عن . 9 - ج : - به واجماعهم ، تا اينجا . 10 - ج : - والفظ الرأي . 11 - ج : خفيها .