والايلاء وغيرهما . ولأن ما يقال من طريق الصلح لا يفرع عليه ،
ولا يبنى ( 1 ) بحسبه المذاهب . ولأنهم ( 2 ) اختلفوا في مواضع لا يصح
أن يقال فيها بأقل ما قيل . ولأنهم ( 3 ) اختلفوا ( 4 ) فيما زاد على أقل
ما قيل ، فقالوا أيضا - بأقاويل كلها خارج عما في أصل العقل .
ولو قالوه أيضا لنص ، لوجب أن يظهر ، لان الدواعي ( 5 ) إلى
إظهاره قوي . فإذا ثبت ذلك من حالهم ، فهم بين قائل بالقياس ،
ومصوب له غير منكر عليه ، فصاروا مجمعين ( 6 ) على القول به ،
وإجماعهم حجة .
الثاني ( 7 ) مما تعلقوا به أنهم قالوا : قد ظهر عن ( 8 ) الصحابة القول ( 9 )
بالرأي ، وإضافة مذاهبهم إلى الرأي . ولفظ الرأي ( 10 ) إذا أطلق لم
يفد القول بالحكم من طريق النص ، لان ما طريقه العلم لا يضاف
إلى الرأي ، جليا كان الدليل أو خفيا ( 11 ) ، ولا يستفاد من ذلك إلا
هامش
1 - الف : يبتنى .
2 - ب : لا ، بجاى لأنهم .
3 - ج : + قد .
4 - ب : - في مواضع ، تا اينجا .
5 - ب وج : الداعي .
6 - ج : المجمعين .
7 - الف : و ، بجاى الثاني .
8 - ب : - عن .
9 - ج : - به واجماعهم ، تا اينجا .
10 - ج : - والفظ الرأي .
11 - ج : خفيها .