تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
الله تعالى علق الحكم بها ، كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أن ( 1 ) الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشرع وإن كان موجودا ، ولا يخرج من تعلق الحكم به ، فكذلك العلة الشرعية . فصل في نفي ورود العبادة بالقياس اعلم أن العبادة بذلك لو وقعت ، لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات الشرعية ، وإذا كنا قد تأملنا أدلة الشرع ، فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع ، وجب نفي العبادة به . وسنتكلم على ( 2 ) شبه ( 3 ) المخالفين ، وما ادعوه ( 4 ) من الطرق في ذلك ، ليصح ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه . وقد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد ، فيما مضى من هذا الكتاب . ويمكن أن يستدل ( 5 ) على نفي العبادة بالقياس أيضا - بإجماع الامامية على نفيه وإبطاله في الشريعة ، وقد بينا أن في إجماعهم الحجة .
هامش
1 - ج : فكان . 2 - ب : + ما . 3 - ج : شبهه . 4 - ج : ادعوا . 5 - ب وج : نستدل .